تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ثامناً: خطاب قبول الدخول في البيئة التجريبية

IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019

1- في حال الموافقة على انضمام مقدم الطلب للبيئة التجريبية، فيتم تزويده بخطاب قبول يتضمن ما يلي:

أ. قبول دخول صاحب الحل الابتكاري للبيئة التجريبية وتحديد مدة الاختبار.

ب. وصف موجز للحل الابتكاري المقرر اختباره.

ج. قائمة بأدوات البيئة التجريبية التي اعتمد استخدامها.

د. قائمة بوسائل حماية العملاء في مرحلة التقييم.

ه. احتفاظ الهيئة بحق تعليق الاختبار وسحب خطاب القبول إذا بلغ الى علم الهيئة انتهاك للشروط والقيود الواردة في خطاب القبول.

و. التأكيد بأنه يمكن لأصحاب الحلول الابتكارية استخدام خطاب القبول في تعاملاتهم مع شركات الخدمات المالية الأخرى لإثبات حصولهم على تصريح من الهيئة يمكنهم من إجراء الاختبار ضمن البيئة التجريبية.

ز. لا يجوز اعتبار خطاب القبول على أنه ترخيص لممارسة الأعمال موضوع الحل الابتكاري وخارج البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية، كما لا يجوز أن يكون الانضمام للبيئة التجريبية حجة للتهرب من أي متطلبات قانونية بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

2- في حال وجود ملاحظات على طلب الانضمام للبيئة التجريبية، يجوز للمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء ملاحظات الهيئة خلال 20 يوم عمل.
3- في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لملاحظات الهيئة خلال المدة المذكورة أعلاه يُعتبر الطلب لاغياً حكماً ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد.
4- في حال عدم الموافقة على قبول الطلب يُعتبر قرار الهيئة نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه.