تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

سابعاً: شروط وقيود الهيئة:

IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019

وهي مجموعة من الشروط والقيود تفرضها الهيئة بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمتضررين أصحاب المصلحة، بما في ذلك قيود على ما يأتي:

  1. عدد عملاء صاحب الحل الابتكاري في الاختبار وفئاتهم.
  2. نوع المعاملات وحجمها.
  3. الحظر بحيازة أموال المؤمن لهم والمستفيدين.
  4. شرط الحصول على الموافقة الكتابية من العملاء.
  5. متطلبات تتضمن إضافة عبارات واضحة في جميع المراسلات مع العملاء تشعرهم بمشاركتهم في الاختبار.
  6. متطلبات عمليات إجراء محاكاة لاختراق النظام.
  7. ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  8. متطلبات بمعالجة الحل الابتكاري لبيانات العملاء وحمايتها.
  9. تقديم التقارير من صاحب الحل الابتكاري بهدف ضمان توفر إطار متين لتحديد المخاطر وإدارتها أثناء عملية الاختبار.