تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • هيئة التأمين قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (14) لعام 2018 بشأن تطبيق متطلبات الملاءة المالية الواردة في الفصل الثاني من التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي على فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة

    يسري تنفيذه من تاريخ 23/5/2018

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
    - وقرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
    - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وتعديلاته،
    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
    - وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وما عرضه مدير عام الهيئة،

    قرر:

    • المادة (1) التعاريف

      يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المشار اليه بجانب كل منها ما لم ينص السياق على خلاف ذلك.

      الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
      القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
      اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
      الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
      مجلس الإدارة:مجلس إدارة الهيئة.
      المدير العام:مدير عام الهيئة
      التعليمات المالية:قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال.
      فرع الشركة الأجنبية:فرع شركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، وفرع شركة التأمين التكافلي الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، وتمارس أعمالها وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ونظام التأمين التكافلي وتكون جميع معاملاتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
      الشركة الأم:شركة التأمين أو شركة التأمين التكافلي الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في البلد الأم وتمارس نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
      البلد الأم:البلد الذي أُسست فيه الشركة الأم وتحمل جنسيته والمسؤول عن مراقبة الشركة.

       

    • المادة (2) سريان القرار

      تسري أحكام هذا القرار على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة بما في ذلك فروع شركات التأمين التكافلي وفروع شركات إعادة التأمين ويُقرأ مع التعليمات المالية.

    • المادة (3) متطلبات الملاءة المالية لفروع شركات التأمين الأجنبية

      يتم التقيد بالأحكام الواردة في هذا القرار من قبل فروع شركات التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة عند تطبيق متطلبات الملاءة المالية الواردة في الفصل الثاني من التعليمات المالية، وتعتبر الأحكام الواردة في هذا القرار مكمّلة للأحكام الواردة في التعليمات المالية.

    • المادة (4) قواعد التطبيق

      على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية احتساب والإفصاح عن قيمة صافي موجودات الشركة الأم المتاح لمقابلة تعرضات المخاطر في الدولة وفقاً لما يلي:

      1. أ- رأس المال المدفوع على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال حاصل ضرب عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالقيمة الإسمية للسهم.
      2. ب- رأس المال الإضافي المدفوع على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال إجمالي المبالغ المدفوعة للشركة عن الأسهم المصدرة، مطروحاً منها القيمة الإسمية لتلك الأسهم.
      3. ج- صافي القيمة الدفترية للموجودات على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال حاصل طرح المطلوبات من الموجودات على أن يُستثنى من الناتج ما يلي:
      1. 1. رأس المال على مستوى الشركة الأم.
      2. 2. رأس المال الإضافي المدفوع على مستوى الشركة الأم.
      3. 3. الموجودات غير الملموسة على مستوى الشركة الأم.
      4. 4. جميع الاحتياطيات المخصصة لأغراض أخرى على مستوى الشركة الأم باستثناء الاحتياطيات المخصصة للدولة.
      5. 5. الضمانات أو رأس المال على مستوى الشركة الأم المخصصة للملاءة المالية في الدول الأخرى من غير دولة الإمارات العربية المتحدة.
      6. 6. أي أعباء مالية أخرى على مستوى الشركة الأم غير مخصصة لتلبية متطلبات الملاءة المالية في الدولة.
    • المادة (5) الملاءة المالية للشركة الأم

      أ- على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية تزويد الهيئة بشكل سنوي بنسخة من حسابات هامش الملاءة وفقاً لمتطلبات وتشريعات البلد الأم ونسخة من البيانات المالية السنوية للشركة الأم وتقرير مدقق الحسابات حولها، بالإضافة الى مستندات تفيد كفاية رأسمال الشركة الأم من قبل الجهة الرقابية في البلد الأم، على أن تشمل هذه المستندات مقارنة بين الموجودات المقبولة ورأس المال المطلوب للشركة الأم استناداً الى أنظمة الملاءة المالية في البلد الأم.

      ب- على فرع الشركة الأجنبية المرخصة في الدولة في حال وجود عجز في هامش الملاءة المالية لدى الشركة الأم تزويد الهيئة بتقرير بهذا الخصوص وبما يتوافق مع المتطلبات الواردة في المادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية، وعلى أن يتضمن التقرير تحليلاً يبين مدى تأثير العجز في هامش الملاءة المالية للشركة الأم على وضع الملاءة المالية لفرع الشركة الأجنبية العاملة في الدولة وآلية تصحيح العجز في هامش الملاءة المالية في الشركة الأم.

      ج- للهيئة أن تطلب في حالات محددة من الشركة الأم تزويدها بنموذج متطلبات الملاءة المالية وفقاً للتعليمات المالية.

    • المادة (6) الحد الأدنى للموجودات المطلوبة من الفرع الأجنبي

      على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة التقيد بما يلي:

      1. أ- الاحتفاظ في جميع الأوقات بالموجودات المقبولة الكافية لتغطية مطلوباتها داخل الدولة وذلك كحد أدنى.
      2. ب- تسجيل جميع الوثائق المكتتبة من قبل الفرع الأجنبي في البيانات المالية للفرع الأجنبي للشركة المرخصة في الدولة.
    • المادة (7) الأموال المتاحة للشركة الأم والمقبولة لتلبية متطلبات الملاءة المالية

      أ. على فرع الشركة الأجنبية الاعتماد على صافي القيمة الدفترية للموجودات على مستوى الشركة الأم وفقاً لما ورد في هذا القرار عند تقييم الأموال المتاحة للشركة الأم من الأموال الذاتية الأساسية التي يتم استخدامها لتلبية متطلب الحد الأدنى لرأس المال والأموال الذاتية المساعدة التي يتم استخدامها لتلبية متطلبات ملاءة رأس المال ومتطلبات المبلغ الأدنى للضمان.
      ب. على فرع الشركة الأجنبية الالتزام بإحدى القواعد التالية على الأقل عند طلب الاعتماد على صافي القيمة الدفترية لموجودات الشركة الأم في تلبية أي من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال ومتطلبات المبلغ الأدنى للضمان:

      1. نقل جزء من أموال الشركة الأم الى حسابات الفرع داخل الدولة، مع الالتزام بعدم التصرف بها بما يؤثر على الملاءة المالية للفرع إلا بموافقة الهيئة.
      2. توفير خطاب ضمان بنكي لصالح الهيئة من أي من البنوك العاملة في الدولة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
      3. توفير شكل آخر من الضمانات شريطة الموافقة عليه من قبل الهيئة على أن يتضمن ما يلي كحد أدنى:
        1. أ. أن تكون الأموال مقيدة لتغطية تعرضات المخاطر التأمينية للفرع الأجنبي داخل الدولة.
        2. ب. أن يتم طلب موافقة الهيئة قبل التصرف بالأموال أو تغيير الضمانات في أي حال من الأحوال.
    • المادة (8) الحالات الأخرى

      في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القرار يتم التقيد بالأحكام الواردة في التعليمات المالية.

    • المادة (9) الأحكام العامة

      يتم التقيد بالأحكام العامة الواردة ضمن الباب الثاني من التعليمات المالية.

    • المادة (10)

      يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

    • المادة (11) نشر القرار

      يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ صدوره.