تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): إعداد تقارير حول الوضع المالي للشركة

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

إذا تعرضت الشركة لنتائج مالية وفنية من شأنها أن تؤثر ماديا على الوضع المالي للشركة، للهيئة أن تطلب من الشركة تقديم تقرير حول الوضع المالي للشركة معتمدا من الإكتواري ومصادق عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة، ويتم تحديد متطلبات هذا التقرير من قبل الهيئة وبحيث يشمل البنود التالية أو أي جزء منها كحد أدنى:

  1. أ) شهادة من الإكتواري حول المخصصات الفنية كما هي محددة في المادة (5) من الفصل الثالث (تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية).
  2. ب) بيان تحليلي بمخاطر المحفظة الاستثمارية للشركة واستراتيجيتها وإدارتها ووفقا لما هو محدد في المادة (10) من الفصل الأول (تعليمات أسس إستثمار حقوق حملة الوثائق).
  3. ج) بيان تحليلي بالملاءة المالية للشركة كما هو محدد في البند (1) من المادة (9) من هذه التعليمات.
  4. د) تقييم هيكل وسياسة الشركة في إعادة التأمين وإدارة هذه السياسة.
  5. ه) تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في ضوء السياسة الإكتتابية المتبعة من قبلها.
  6. و) تقييم إجراءات الشركة وسياستها في تسعير المنتجات التأمينية.
  7. ز) تقييم إدارة المخاطر في الشركة والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.