كتاب روابط اجتياز لـ Article (18) The Internal Shari’ah Control ‹ الرقابة الشرعية الداخلية اعلى الهيئة العليا الشرعية › المادة (18) الرقابة الشرعية الداخلية يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022 تنشأ في كل شركة أجهزة رقابة شرعية ؛ داخلية وفق ما تطلبه الهيئة ويصدره ؛ المصرف المركزي. كتاب روابط اجتياز لـ Article (18) The Internal Shari’ah Control ‹ الرقابة الشرعية الداخلية اعلى الهيئة العليا الشرعية › 4784