1.2 الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات الرقابية للأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي لديها نافذة إسلامية، وذلك بغرض: أ. التأكد من إيجاد حوكمة متينة للأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ب. المساهمة في الاستقرار المالي وحماية المستهلك.
2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي لديها نافذة إسلامية.