تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): التدقيق الخارجي

C 162/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يجب على البنوك أن تقوم، كل سنة، بتعيين مدقق خارجي أو أكثر، معتمد من قبل المصرف المركزي، لتدقيق حساباتها.
     
  2. يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أن تقدم توصياتها بشأن تعيين، وإعادة تعيين، وعزل، وأتعاب المدقق الخارجي.
     
  3. يجب على البنوك أن تقوم بتغيير مؤسسة التدقيق الخارجي كل 6 سنوات، على الأقل، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات تعيين. وإضافة لذلك، يجب على البنوك أن تقوم بتغيير الشريك في مؤسسة التدقيق الخارجي المسئول عن التدقيق، كل 3 سنوات.
     
  4. يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أن تتولى الإشراف على كفاءة واستقلالية المدقق الخارجي.
     
  5. يجب على مؤسسة التدقيق الخارجي التي يتم تعيينها بواسطة البنك، ويشمل ذلك شركاتها الشقيقة والتابعة، ألا تقوم بتوفير أي خدمات غير تدقيقية للبنك يكون من شأنها المساس بموضوعيتها واستقلاليتها، خلال السنوات المالية التي تكون مكلفة خلالها بمهام التدقيق الخارجي.
     
  6. يجب على المدقق الخارجي أن يقوم بإجراء التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق (ISA)، والتي تتطلب استخدام منهجية قائمة على المخاطر والأهمية النسبية في تخطيط وإجراء التدقيق.
     
  7. يجب أن يشمل نطاق التدقيق الخارجي مجالات مثل محفظة القروض، ومخصصات الخسائر، والأصول المتعثرة، وتقييمات الأصول، وأنشطة التداول وأنشطة الأوراق المالية الأخرى، والمشتقات، وتوريق الأصول، والتوحيد والروابط الأخرى مع الأدوات خارج الميزانية العمومية، ورفع تقارير الدعامة-3، ومدى كفاية الضوابط الداخلية التي تحكم عملية رفع التقارير المالية.
     
  8. يجب على المدقق الخارجي الالتزام بأحكام الاستقلالية المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي وهذا النظام والمعايير المرفقة به. وفي حال مخالفة هذه الأحكام أو الإخفاق في أداء الواجبات، يجوز للمصرف المركزي أن يتخذ أي تدابير ضد المدقق الخارجي المخالف أو المقصّر، بما في ذلك رفض المصرف المركزي تعيينه للقيام بأعمال التدقيق في البنوك.
     
  9. يجوز للمصرف المركزي أن يلزم البنك بإلغاء تعيين مدقق خارجي إذا قرر أنه لم يلتزم بالمعايير المهنية المعتمدة أو أنه يفتقر للخبرة أو الاستقلالية الكافية.
     
  10. يجب على المدقق الخارجي أن يلتقي مع المصرف المركزي حسبما يكون ضروريا لأغراض رقابية، وسوف يطلع المصرف المركزي على أوراق عمل المدقق إذا دعت الضرورة لذلك.
     
  11. يجوز للمصرف المركزي أن يلزم البنك بتعيين مدقق، على حساب البنك، قد يكون هو المدقق الخارجي القائم أو مدقق آخر يحدده المصرف المركزي، لتقديم تقرير بشأن جانب محدد من جوانب عمليات البنك، أو المتطلبات الاحترازية، أو إطار حوكمة المخاطر، أو أي أمور أخرى قد يحددها المصرف المركزي.