تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) : حدود توزيع وتخصيص الموجودات

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

أ) تلتزم الشركة بتطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقا لما يلي:

نوع الأصول (الموجودات) المستثمرةالحد الأعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينةالحد الأعلى الفرعى لتعرض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة
العقارات.%30لا يوجد حد فرعى
أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة.%30%10
أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة.%20%10
الأوراق المالية الحكومية والصكوك الصادرة عن الدولة و/ أوالصادرة عن إحدى إمارات الدولة.%100%25
الأوراق المالية / الصكوك الحكومية التي تصدرها البلدان الأجنبية ذات التصنيف "A".%80%25
النقد والودائع لدى المصارف كالحسابات الجارية والودائع تحت الطلب وودائع الأجل وودائع الإشعار وشهادات الإيداع وغيرها داخل الدولة.%5 كحد أدنى%50
القروض المضمونة بوثائق التأمين التكافلي على الأشخاص (باستثناء وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) الصادرة من قبل الشركة.%30لا يوجد حد فرعى
المشتقات المالية أو الأدوات المالية المهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية والتي تستخدم لأغراض التحوط فقط.%1لا يوجد حد فرعى
أذونات الصكوك وودائع في غير المصارف وادوات الدين الاخرى الحاصلة على تصنيف قوى أو قوى جدا من قبل وكالة تصنيف حسنة السمعة ومستقلة.%30%20
موجودات مستثمرة أخرى.%10لا يوجد حد فرعى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) تطبق الحدود الواردة في هذه المادة على اجمالي الموجودات المستثمرة للشركة.

ج) لغايات تطبيق الحدود الواردة في هذه المادة يتم تقييم الإستثمارات العقارية وفقا للقيمة السوقية، وإستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة وفي حالات محددة السماح بالإستثمار في العقارات بحد أقصى يصل إلى (40%) بناء على طلب تقدمه الشركة مرفقا به الأسباب الموجبة لذلك وتقريرا حول مخاطر المحفظة الإستثمارية للشركة وفقا لما هو وارد في المادة (10) من هذه التعليمات.

د) إستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمكن أن تتجاوز حدود المشتقات (1%) إذا وظفت لتغطية مخاطر التقلبات في أسعار العملات فقط.

هـ) تستثنى الوديعة القانونية المقدمة إلى الهيئة كضمان لقيام الشركة بالوفاء بإلتزاماتها من حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و) لا تنطبق الحدود الواردة في هذه المادة على الصناديق المرتبطة بوحدات استثمارية.

ز) ينطبق ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على موجودات فروع شركات التكافل الأجنبية التي تغطي وثائق التأمين الصادرة داخل الدولة فقط.

ح) بالإضافة إلى ما ذكر في هذه المادة، يتعين أن تضمن حدود التخصيص بأن تكون الإستثمارات المنفذة متوافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية.

ط) يشير التصنيف القوي والقوي جدا من قبل وكالة مستقلة للإستثمارات داخل وخارج الدولة إلى تصنيفات تعادل أو تكون أفضل من التصنيفات المتوسطة الموزونة التالية لكل محفظة فئة أصول:

ستاندرد آند بورزفيتشإيه أم بستموديز
AAAA2