تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): حدود توزيع وتخصيص الموجودات

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

أ) تلتزم الشركة بتطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقا لما يلي:

نوع الأصول (الموجودات) المستثمرةالحد الأعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينةالحد الأعلى الفرعي لتعرض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة
العقارات.%30لا يوجد حد فرعي
أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة.%30%10
أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة.%20%10
الأوراق المالية والسندات الحكومية الصادرة عن الدولة و/ أو الصادرة عن إحدى إمارات الدولة.%100%25
الأوراق المالية/ السندات الحكومية التي تصدرها البلدان الأجنبية ذات التصنيف. "A"%80%25
النقد والودائع لدى البنوك كالحسابات الجارية والودائع تحت الطلب وودائع الأجل وودائع الإشعار وشهادات الإيداع، وغيرها داخل الدولة .5% كحد أدنى%50
القروض المضمونة بوثائق التأمين على الأشخاص (باستثناء وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) الصادرة من قبل الشركة.%30لا يوجد حد فرعي
المشتقات المالية أو الأدوات المالية المهيكلة التي تستخدم لأغراض التحوط فقط.%1لا يوجد حد فرعي
قروض وودائع في غير البنوك وأوراق دين وسندات مضمونة وغيرها من أدوات الدين الأخرى الحاصلة على تصنيف قوي أو قوي جداً من قبل وكالة تصنيف حسنة السمعة ومستقلة.%30%20
موجودات مستثمرة أخرى.%10لا يوجد حد فرعي


ب) تطبق الحدود الواردة في هذه المادة على اجمالي الموجودات المستثمرة للشركة.
ج) لغايات تطبيق الحدود الواردة في هذه المادة، يتم تقييم الاستثمارات العقارية وفقا للقيمة السوقية، وإستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة وفي حالات محددة السماح بالاستثمار في العقارات بحد أقصى يصل إلى (40%) بناء على طلب تقدمه الشركة مرفقا به الأسباب الموجبة وتقريرا حول مخاطر المحفظة الاستثمارية للشركة وفقا لما هو وارد في المادة (10) من هذه التعليمات.
د) إستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمكن أن تتجاوز حدود المشتقات (1%) إذا وظفت لتغطية مخاطر التقلبات في أسعار العملات فقط.
هـ) تستثنى الوديعة القانونية المقدمة إلى الهيئة كضمان لقيام الشركة بالوفاء بإلتزاماتها من حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و) لا تنطبق الحدود الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات على الصناديق المرتبطة بوحدات استثمارية.
ز) ينطبق ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على موجودات فروع الشركات الأجنبية التي تغطي وثائق التأمين الصادرة داخل الدولة فقط.
ح) يشير التصنيف القوي والقوي جدا من قبل وكالة مستقلة للإستثمارات داخل وخارج الدولة إلى تصنيفات تعادل أو تكون أفضل من التصنيفات المتوسطة الموزونة التالية لكل محفظة فئة أصول:

ستاندرد اند بورزفيتشإيه أم بستموديز
AAAA2