تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): كفاية رأس المال للمجموعة

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) تتألف المجموعة من عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين وأي شركات أخرى حيث تمتلك المجموعة 100% من أسهم هذه الشركات، أو حصة مسيطرة وفا لما تتطلبه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

2) متطلبات رأسمال المجموعة هي مجموع متطلبات رأس المال المحتسبة لشركات التأمين التابعة ومتطلبات رأس المال للشركات الأخرى.