تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (36) ترتيبات انتقالية

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-36يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، وعلى أساس كل حالة على حدة، أن يوافق على ترتيبات انتقالية لمقدمي طلبات ترخيص/المرخص لهم، للامتثال الكامل لأحكام النظام.