يعد نموذج اللائحة الملحق بهذا المعيار الحد الأدنى للمتطلبات التي يجب أن تحتويها اللائحة، ويمكن للشركة إضافة مواد أخرى و/أو تفاصيل في النموذج بشرط عدم مخالفتها المتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات ذات الصلة.
2.4
يجب على شركات التأمين التكافلي الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
كتاب روابط اجتياز لـ المادة (4) الامتثال لمتطلبات المعيار