كتاب روابط اجتياز لـ Article (5): Islamic Banking
المادة (5): الصيرفة الإسلامية
C 162/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018- يجب على البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية أن تقوم بإعداد بياناتها المالية بموجب المعايير الدولية لرفع التقارير المالية (IFRS) وتعليمات المصرف المركزي.