تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): الاستثمار خارج الدولة

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) للشركة الإحتفاظ لأغراض استثمارية بموجودات محفظتها الخاصة بوثائق التأمين الصادرة في الدولة لدى دولة أخرى تتمتع بتصنيف سيادي أقوى أو يعادل على الأقل التصنيف السيادي للدولة على أن لا يتجاوز إجمالي الموجودات المستثمرة المحتفظ بها خارج الدولة نسبة (50%) من اجمالي الموجودات المستثمرة أو (100%) من اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين الصادرة خارج الدولة (باستثناء مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) أيهما أعلى.
2) ينطبق التقييد من حيث مكان وقيمة الموجودات المستثمرة خارج الدولة على كل من محفظة التأمين للوثائق الصادرة داخل الدولة وأموال حقوق المساهمين، بصرف النظر عما إذا تم الإحتفاظ بهذه الموجودات لدعم هامش الملاءة المالية للشركة.

3) يتم تطبيق التقييد من حيث مكان وقيمة الموجودات المستثمرة خارج الدولة لفروع شركات التأمين الأجنبية على محفظة التأمين للوثائق الصادرة في الدولة فقط، بغض النظر عما إذا تم الإحتفاظ بهذه الموجودات لدعم هامش الملاءة المالية للشركة.

4) على الشركة في جميع الأوقات أن تستثمر داخل الدولة الموجودات المطلوبة لتغطية متطلبات الإحتفاظ بإجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين الصادرة داخل الدولة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (2) من الفصل الثالث بشأن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية.

5) لا تنطبق حدود الاستثمار خارج الدولة المبينة في البند (1) من هذه المادة على وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية.