تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (69) البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاق الترخيص

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018
  1. يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
     
  2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
     
  3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي وفقاً لتقديره الخاص وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
     
  4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.

 

تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)

 

1) يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز ستين (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنيا للطلب.

2) لمجلس الإدارة رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي حسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية.

3) لمجلس الإدارة قبل إصدار قرار الرفض أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها مجلس الإدارة.

4) يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

  1. أ. مضمون قرار الرفض.
  2. ب. الأسباب الموجبة للرفض.
  3. ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
  1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
  2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.