تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): الأموال الذاتية

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) تتكون الأموال الذاتية من مجموع الأموال الذاتية الأساسية والأموال الذاتية المساعدة.

2) تتكون الأموال الذاتية الأساسية من البنود التالية:

  1. أ) الزيادة في الموجودات المقبولة على الإلتزامات (الفائض)، ويتم تخفيض هذا الفائض بقيمة أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة.
  2. ب) الإلتزامات متأخرة الأولوية على مستوى المجموعة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

3) تتكون الأموال الذاتية المساعدة من بنود أخرى بخلاف الأموال الذاتية الأساسية التي يمكن توظيفها لاستيعاب الخسائر وبعد موافقة الهيئة، و تتكون الأموال الذاتية المساعدة من البنود التالية إلى المدى الذي لا تكون فيه هذه البنود أموالا ذاتية أساسية:

  1. أ) رأس المال المكتتب به غير المدفوع الذي لم يتم توظيفه.
  2. ب) الإعتمادات المستندية والكفالات.
  3. ج) أي تعهدات ملزمة قانونا للغير من الممكن أن تستلمها الشركة.

4) في حال كان للشركة مساهمات متغيرة، فإن الأموال الذاتية المساعدة تشمل أي مطالبات مستقبلية قد تكون للشركة على مساهميها من خلال الحق بطلب مساهمات إضافية خلال الاثني عشر شهرا التالية.

5) في حال سداد أي بند من الأموال الذاتية المساعدة أو توظيفه، تتم معاملته كأصل وينتهي اعتباره جزءا من بنود الأموال الذاتية المساعدة.

6) يجب ان تلبي الأموال الذاتية الأساسية ما نسبته (100%) على الأقل من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.

7) يجب أن تلبي الأموال الذاتية ما نسبته (100%) على الأقل من كل من متطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان، ويتم احتساب هذه المتطلبات على أساس الأموال الذاتية الأساسية بالإضافة إلى ما نسبته (50%) على الأكثر من الأموال الذاتية المساعدة.