1.8 يجب أن تضع المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية إطارا للحوكمة الشرعية بما يتوافق مع هذا المعيار في مدة لا تزيد على 180 يوما من إصدار هذا المعيار ويرسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
2.8 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
3.8 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (8) Compliance with the Standard