تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): المحافظة على هامش الملاءة المالية

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) تلتزم جميع الشركات وفي جميع الأوقات بالمحافظة على تلبية متطلبات هامش الملاءة المالية وبما يكفل الإحتفاظ بأموال ذاتية وفقا لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات تغطي المبلغ الأعلى من البنود الآتية:

  1. أ) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
  2. ب) متطلبات ملاءة رأس المال .
  3. ج) المبلغ الأدنى للضمان.

2) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال أو متطلبات ملاءة رأس المال، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن تلتزم الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم التقرير إلى الهيئة.

3) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على المبلغ الأدنى للضمان، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التقرير الى الهيئة.

4) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية المبلغ الأدنى للضمان أو متطلبات ملاءة رأس المال، تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة تقارير شهرية تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة، وذلك اعتبارا من موافقة الهيئة على الخطة وإلى حين الإنتهاء من تحقيقها.

5) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، تلتزم الشركة بتقديم تقارير وفقا لما تحدده الهيئة تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة وذلك إلى حين الإنتهاء من تحقيق الخطة التصويبية للشركة.

6) للهيئة وفي ظروف أو حالات استثنائية، تمديد المهلة المحددة ضمن خطة تصويب الأوضاع مدة (3) ثلاثة أشهر إضافية.

7) في حال عدم تمكن الشركة من زيادة الأموال الذاتية الأساسية أو عدم تحقيقها لمعدلات كافية لزيادة الأموال الذاتية المتاحة من أجل تلبية هامش الملاءة المالية خلال المدة التي تحددها الهيئة، أو في أي حالة استثنائية أخرى تقدرها الهيئة، يحيل المدير العام الأمر للمجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن ووفقا لأحكام القانون.