ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويعتبر ساريا بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
يجب على البنوك التي يكون لديها نفس مؤسسة التدقيق الخارجية المعينة تراكميا لفترة 6 سنوات أو أكثر بنهاية سنة 2018 أن تقوم بتغيير مؤسسة التدقيق الخارجي، بموجب إجراءات التعيين المتبعة لديها.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (9): Publication and Application