تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (90) تصرفات المصفي

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، للمصفي الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولاً كان أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى، ما لم ينص في وثيقة تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بقرار خاص من الجمعية العمومية.