تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (92) الإشعارات الصادرة من المصفي

1.

مع مراعاة حكم البند (2) من هذه المادة، يجب على المصفي خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يُصدر الإشعارات المبيّنة أدناه إلا إذا وجد أسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة على ألاّ يُجاوز إجمالي المدة (6) ستة أشهر:

  

أ. 

إشعار بعلم الوصول لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقه والتزاماته.

  

ب. 

إشعار مطالبة بعلم الوصول لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة.

2.

يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها اعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مُقراً بما ورد في الإشعار.

3.

تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام البند (2) من هذه المادة.

4.

إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة نهائياً، جاز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده وفق أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.