تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (94) الحجز التحفظي

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يُقدم طلباً إلى المحكمة المختصة لتوقيع حجز تحفظي على أي أموال تخص مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضدهم وفق أحكام التشريعات النافذة مع مراعاة ما يأتي:

  1. أن يُعفي المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.
  2. أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين عند تقديم الطلب المشار إليه أو أن يقوم بإصداره خلال (8) ثمانية أيام لاحقة لصدور القرار، ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.