تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (99) إبلاغ الإشعارات والقرارات

  1. يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرساله له بالبريد المسجّل بعلم الوصول إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.
  2. يُعتبر كل إشعار أُرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سُلّم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلّمه.
  3. إذا تعذّر التبليغ وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ من خلال النشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية ولمرتين على الأقل، على أن يتحمل الشخص المعني نفقات النشر ويُعتبر هذا النشر تبليغاً له.