تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثانية

يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري الخاص بمراجعة وتقييم سياسة التسعير لدى الشركة على ما يلي كحد أدنى:

  1. تحديد مدى كفاية عوامل الخطر التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار.
  2. تحديد ودراسة مدى كفاية نسب المصاريف الإدارية والعمومية ونسب مصاريف إعادة التأمين وخدمات إدارة الخدمات وغيرها من المصاريف المحمّلة ضمن الأسعار.
  3. الإفصاح عن هامش الربح المحدد في الأسعار.
  4. تقييم الآلية المتبعة في مراعاة المطالبات التاريخية عند تحديد الأسعار والإفصاح عن نسب التضخم المتوقعة مع تحديد آلية تكوين مخصص المطالبات غير المبلغة.
  5. تقييم مدى وجود الضوابط اللازمة في الأدوات التسعيرية المستخدمة.
  6. دراسة مدى كفاية أسعار كل منتج تأميني على حدة.
  7. تقييم أثر سياسة التسعير التي تتبعها الشركة على المركز المالي للشركة.
  8. تقييم مدى ملاءمة سياسة التسعير التي تتبعها الشركة للمحافظة على حقوق حملة الوثائق وتسديد التعويضات المستحقة.
  9. أي بنود أخرى يراها الاكتواري ضرورية لأداء مهامه.