كتاب روابط اجتياز لـ Article (2)
المادة الثانية
يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري الخاص بمراجعة وتقييم سياسة التسعير لدى الشركة على ما يلي كحد أدنى:
- تحديد مدى كفاية عوامل الخطر التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار.
- تحديد ودراسة مدى كفاية نسب المصاريف الإدارية والعمومية ونسب مصاريف إعادة التأمين وخدمات إدارة الخدمات وغيرها من المصاريف المحمّلة ضمن الأسعار.
- الإفصاح عن هامش الربح المحدد في الأسعار.
- تقييم الآلية المتبعة في مراعاة المطالبات التاريخية عند تحديد الأسعار والإفصاح عن نسب التضخم المتوقعة مع تحديد آلية تكوين مخصص المطالبات غير المبلغة.
- تقييم مدى وجود الضوابط اللازمة في الأدوات التسعيرية المستخدمة.
- دراسة مدى كفاية أسعار كل منتج تأميني على حدة.
- تقييم أثر سياسة التسعير التي تتبعها الشركة على المركز المالي للشركة.
- تقييم مدى ملاءمة سياسة التسعير التي تتبعها الشركة للمحافظة على حقوق حملة الوثائق وتسديد التعويضات المستحقة.
- أي بنود أخرى يراها الاكتواري ضرورية لأداء مهامه.