تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المبدأ 1- الإشراف والمسؤولية على تعرضات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ

1-ينبغي أن يكون لدى مجالس إدارات الشركات المالية وإداراتها العليا فهم مناسب لتعرض الكيان للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتأثيرها المحتمل، وذلك لتسهيل الرقابة الفعالة.
 
1-1ينبغي على الشركات المالية التأكد من أن لدى مجلس الإدارة والإدارة العليا فهمٌ كافٍ للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وأن الإدارة العليا مجهزة بالمهارات والخبرات المناسبة لإدارة هذه المخاطر والإشراف عليها.
 
2-1ينبغي أن يكون لدى الشركات المالية إطار سليم لإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وذلك كجزء من إستراتيجية العمل الشاملة لها، ويشمل ذلك الأخذ في الاعتبار اقدام الشركة المالية على المخاطر فيما يخص المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. وينبغي تحديد درجة الإقدام على المخاطر والموافقة والإشراف عليها من قبل مجلس الإدارة. وينبغي أن يكون مجلس الإدارة قادراً على إثبات إشرافه المستمر على هذه المخاطر، لا سيما عندما تُعتبر جوهرية.
 
3-1ويمكن تفويض وظائف معينة تتعلق بإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، ولكن كما هو الحال مع المخاطر الأخرى، يكون مجلس الإدارة مسؤولاً في نهاية المطاف عن مراقبة وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ للشركة المالية والإشراف عليها.
 
4-1وعند الاقتضاء، ينبغي على الشركات المالية التأكد من أن مجلس الإدارة والإدارة العليا على دراية دائمة بآخر المستجدات وذلك بغرض تطوير، والحفاظ على، المعرفة والمهارات الكافية لفهم وتقييم تأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على الشركة المالية والقطاع المالي الأوسع، ويشمل ذلك توفير التدريب اللازم. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الشركات المالية توفير برامج بناء القدرات والتدريب للموظفين المعنيين من أجل تعزيز إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.