تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المبدأ 2 – تضمين تعرضات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في استراتيجية الأعمال

2-ينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة المالية النظر في التعرضات الجوهرية للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ عند وضع الاستراتيجية الشاملة لعمل المؤسسة.
 
1-2عند وضع الخطة الإستراتيجية الشاملة للشركة المالية وتنفيذها، ينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من مراعاة جميع المخاطر بما في ذلك المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ، والفرص المترتبة على ذلك. ويمكن الرجوع إلى المبدأ 4 لاعتبارات الجوهرية.
 
2-2وينبغي لأي استراتيجيات أو أهداف متعلقة بالمناخ أن تتماشى وتدعم الاستراتيجية الشاملة للشركة المالية، واقدامها على المخاطر، وإطار إدارة المخاطر لديها.
 
3-2يُعتبر تضمين المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ في إجراءات التخطيط المختلفة عملية آخذة في التطور، حيث تستمر منهجيات القياس والنماذج والبيانات لتحليل هذه المخاطر في النمو بمرور الوقت. وينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من توثيق المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ومراجعتها بشكل دوري. وينبغي تحسين أي استراتيجيات أو أهداف متعلقة بالمناخ باستمرار وذلك بناء على الدروس المستفادة من قياس هذه المخاطر وتحليلها ومراقبتها.