تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـــادة (1): تعريفـــات

C 25/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022
1.نظـــــام الاكتـــــواريين: قـــرار مجلس إدارة هيـــئة التأمـــــين رقـــم (9) لســــنة 2017 في شــــأن نظام ترخــيص وقـــــيد الاكتواريين وتنظــــــيم أعمــــالهم.
 
2.شــركة شـــقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسيطراً أو مسيطر عليه أو تحت سيطــرة مشتـركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المــستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقــوق التصويت في كيان آخــــر، أو السلطة لتوجـــيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
 
3.المـدير المفـــوّض: الشــخص المـــعين مـــن قبل شــــركة تأمـــين أجنبية لإدارة فرعــــها في الدولـــة
 
4.المجلس: مجلس إدارة الشـــركة
 
5.المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
 
6.الرئيس التنفيذي: المسؤول التنفيذي الأعلى رتبة الذي يعينه مجلس الإدارة، وفي حالة فرع الشركة الأجنبية يشير هذا المصطلح إلى المدير المفوض.
 
7.قوانين المصـــرف المركزي: المرســوم بقانون اتحـــادي رقم (14) لسنة 2018 في شــــأن المصرف المركـــزي وتنظيم المنشآت والأنشـطة المالية وتعديلاته، والقــانون الاتحادي رقم (6) لســنة 2007 في شــأن تنظيم أعمـــال التأمـــين وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
 
8.الشركة: شركة التأمين وإعــادة التأمين المؤسسة في الدولة، وفـــرع شــــركة التأمين الأجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمـــــال التأمين وإعـــــادة التأمين، بما في ذلك شــــركات التأمين التكافلي.
 
9.تضارب في المصالح: وضعية تضارب فعلي أو محتمل بين الواجـــبات والمصالح الخاصة لشخص مـــا، والتي يمكـــن أن تؤثر على نحــو غير سليم، في أداء ذلك الشخص لواجـــباته ومســـؤولياته.
 
10.البيانات الســريّة: بيانات حساب أو معلومات أخرى تتعلق بعميل الشركة الذي يتم التعرف عليه أو يمـكن التعّرف عليه من خلال البيانات السرية أو من خلال البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى يكون قد حصل عليها، أو يمكن أن يحصل عليها، شخص أو مؤسسة قد تم منحه أو منحها إمكانية الوصول إلى البيانات الســــرية.
 
11.وظائف الضبط: هي وظيفة (سواء كانت شخصا أو وحدة أو دائرة) تكون مسؤولة في الشركة عن إجراء تقييم موضوعي وتقديم تقارير و/أو تأكيدات؛ وتشمل إدارة المخاطر، والامتثال، والأعمال الاكتوارية والتدقيق الداخلي، كما تنطبق على الرقابة الشرعية والتدقيق الداخلي الشرعي، حسب مقتضى الحالي.
 
12.إدارة مخاطر المؤسسة (ERM): الاستراتيجيات والسياسات والعمليات المعتمدة لتحديد المخاطر وتقييمها وقياسها ومراقبتها وضبطها وتخفيفها ورفع التقارير بشأنها على مستوى مؤسسة شركة التأمين ككل.
 
13.التعليمات المالية: قـــرار مجلس إدارة هيــئة التأمين رقــم (25)لسنة 2014 بشـــأن التعليمات المالية لشــركات التأمــين وقـــرار مجلس إدارة هــيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشــأن التعليمات المالية لشــركات التأمين التكــافلي.
 
14.

المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كياناً ("الكيان الأول") و:
 

أ. أي شركة أم للكيان الأول؛
 
ب.أيُ شركة تابعة للكيان الأول أو تابعة لأي شركة أم للكيان الأول؛
 
ج. أي شركة شقيقة.
 
15.الضوابط الداخلية: مجمــوعة من العمــليات والسياسات والأنشــطة التي تحكم الهيكل التنظيمي والتشغيلي للشـــركة، بما في ذلك رفــع التقارير ووظائف الضبط.
 
16.تعليمات التأمين على الحياة: قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
 
17.نشاط أعمال جوهري: نشاط من أنشــطة الشــركة يُحتمـــل، في حال تعطله، أن يكــون له تأثير كبير على عمليات الشـــركة، أو قدرتها على إدارة المخاطر على نحـــو فعّال.
 
18.الأمـــور ذات الأهمــية: أمر أو مجموعـــة من الأمور يكون لها تأثير هـــام على أنشطة الشــركة أو وضعها المالي. ويشــــمل ذلك على سبيل المثال عدم المحافظة على أصــول الشركة والمؤمن لهم، وعدم الامتثال لقوانين المصرف المركزي أو التعليمات المالية، والانحرافات الجوهرية عن بيان تقبل المخاطر، و/أو أي أمور أخرى يُرجّح أن تكون ذات أهمية بالنسبة لوظيفة المصـرف المركـــزي كسلطة رقابية.
 
19.نظام السجلات الرئيس: يجمع كافة البيانات، بما في ذلك البيانات السرية، المطلوبة لإجراء جميع الأنشطة الأساسية للشركة، بما في ذلك تقديم الخدمات للمؤمن لهم وإدارة جميع المخاطر، والامتثال لكافة المتطلبات القانونية والرقابية.
 
20.نمــــوذج: طريقة أو نظام أو نهج كمي يطبق نظريات وأساليب وافتراضات احصائية أو اقتصادية أو مالية أو رياضية معيّنــة، لمعالجة بيانات الإدخال وتحويلها إلى تقديرات كمية.
 
21.التعهيد: ترتيبات بين الشركة ومـزوّد خدمة، سواء كان مـــزوّد الخدمـة يعمل داخـــل أو خارج الدولة، يقوم بموجبها الأخير بأداء عملية أو خدمـــة أو نشاط كانت الشــركة ستؤديه بنفسهــا إن لم يتم عمـــل هذه الترتيبات.
 
22.التقــييم الذاتي للمخاطــر والمــلاءة (ORSA): عملية داخلية تقــــوم بها الشركة / المجموعة لتقـــييم كفاية إدارتها للمخاطــــر، والمراكز الحالية والمستقبلية للملاءة في ظـــل سيناريوهات الضغط العادية والحــادة. وتستدعي هذه العملية من الشــركة أن تقوم بتحليل جميع المخاطر الجوهرية ذات الصلة والتي يمكن توقعها بشكل معقـــول. و تغطي هذه العملية المخاطر الحالية والمستقبلية، وتتطلب تقديرات خاصة بالشــركة حول إدارة المخاطر و كفاية رأس المال الخاص بها والذي يمكن أن يكون له تأثير على قدرتها على تحقيق أهدافها وتلبية التزاماتها تجاه المؤمن لهم. ومـــن شأن ذلك أن يشـــجع إدارة الشـــركة على أن تتوقع تحديات الأعمــــال المحتملة واحتياجـــات رأس المال، وأن تتخذ خطوات استباقية لتقليل المخاطر. ولا يعُد التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة ممارسة يتم إجراءها مرة واحدة، فهو عملية مستمرة ومتطورة باستمرار، ويتعيّن أن تكون إحدى مكونات إطار إدارة المخاطر (ERM) الخاص بالشركة. وبينما لا توجد طريقة واحدة محددة لإجراء عملية التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة، فإن من المتوقع أن تكون المخرجات عبارة عن مجموعة من الوثائق التي توضح نتائج نهج الإدارة الإستباقي في التقييم الذاتي.
 
23.

الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
 

أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
 
ب.

 يكون مساهماً في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الثاني؛

أو
 

ج. يكون مساهماً في الكيان الثاني، ويسيطر وحده، عملاً بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني، أو
 
د. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر تابع للكيان الأول.
 
24.نظام التسعير: قـــرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشـــأن مراجعــــة سياسة التسعير فـــرع تأمين الممتلكات وفـــــرع تأمين المسؤوليات.
 
25.الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي.
 
26.تقبّل المخاطر: المستوى الإجمــالي وأنواع المخاطر التي ترغب الشــركة في تحمّلها، في حـــدود قدرتها على تحمل المخاطر، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وخطة عملها.
 
27.إطـــار حوكمـــة المخاطر: هو جــزء من المنهجية الشاملة لحوكمة الشركــات، ويمثل الإطـــار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة العليا بوضع وأخذ القرارات حول استراتيجية ومنهـجية الشـــركة في التعامل مع المخاطر، ويتولـــون صياغة حدود المخاطر وتقبلها ومراقبة الالتزام بها في ضــــوء استراتيجية الشــــركة، كما يقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
 
28.ثقافــــة المخاطر: مجمـــوعة القـواعد والقيم ووجهات النظر والسلوكيات الخاصـــة بالشـــركة والتي تحــدد الطريقة التي تجُري بها أنشــــطتها المتعلقة بالتوعــــية بالمخاطر، واتخّاذ المخاطــر، وإدارتها، والضوابط الخاصة بها.
 
29.حـــدود المخاطر: مقياس كمي يعتمد على مدى تقبل الشركة للمخاطر ويعطي إرشادات واضحة حول مستوى المخاطر التي تكون الشركة على استعداد للانكشاف له ويتم تحديدها وتطبيقها في وحدات مجمعة أو فردية مثل فئات المخاطر أو فروع الأعمال.
 
30.ملف المخاطر: التقييم، في نقطة زمنية محددة، لإجمالي انكشاف الشركة للمخاطر، وعند الاقتضاء لصافي تلك الانكشافات المجمّعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة بناءً على افتراضات استشرافية.
 
31.إدارة المخاطر: العملية التي يتم من خلالها إدارة المخاطر، والتي تسمح بتحـــديد جميع مخاطر الشركة وتقييمها ومراقبتها والتخفيف من حدتها (حسب الحاجة) ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المناسبة وعلى أساس شامل.
 
32.الإدارة العليا: الأشخاص أو الجهات المسؤولة عن إدارة الشركة على أساس يوميوفقًا للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة، وتشمل بصورة عامة، على سبيل الذكر لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
 
33.متطلبات ملاءة رأس المال: الأموال التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها لتغطية الأعمــال الحالية والمتوقعة خــــلال الاثني عشر شهراً المقبلة، والتي يتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الاعتبار.
 
34.الموظفون: كافة الأشخاص العاملين في الشركة، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، باستثناء أعضاء مجلس الإدارة.
 
35.الدولـة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
36.اختبار الضغط: طريقة تقييم، يتم بموجبها قياس الأثر المالي للضغط على عامل واحد أو أكثر من عامل والذي يمكن أن يؤثر تأثيراً حاداً على الشركة.
 
37.

شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
 

أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
 
ب. مســاهماً في الكـــيان الأول، ولديه الحـــق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو
 
ج. مساهماً في الكيان الأول، ويسيطر وحده، عملاً بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول، أو
 
د. إذا كـــان الكيان الأول شــــركة تابعـــة لكيان آخر تابع للكيان الثاني.
 
38.التأمين التكافلي: تنظـيم تعاقدي جماعي يهـدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى إنشاء حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفـــع التعويض المستحق لمـــن يتحقق الخطر بالنسبة إليه، وتقــــوم شركة التأمين التــــكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجتمعة فيه مقابل مكافأة معينه.
 
39.نظـــام التكافل: قــــرار مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (740) بتاريخ 30 نوفمبر 2022 نظام بشأن التأمين التكافلي والتعديلات التي تطرأ عليه من وقت لآخر.