كتاب روابط اجتياز لـ المــــادة (4):اعتـــبارات خاصــة للتدقــــيق الخـــارجي
المــــادة (4):اعتـــبارات خاصــة للتدقــــيق الخـــارجي
1-4 | يجب ان تكون عملية التدقيق الخارجي للشركات ممتثلة بشكل كامل للأحكام التي تنص عليها قوانين وأنظمــة المصرف المركزي. وفي حال تعيين أكثر من مدقق حسابات خارجي، يجب على مدققي الحسابات الخارجيين توزيع المهام فيما بينهم وإصدار رأي تدقيق خارجي مشترك. | ||||
2-4 | يجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس باعتماد سياسة خاصة بعطاءات التدقيق. ويجب أن يشمل ذلك المتطلبات المتعلقة بالمعرفة والكفاءة، والموضوعية، والاستقلالية، والتشكيك المهني وضبط الجودة. ويجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس بمراجعة شروط التعاقد والموافقة عليها قبل التوقيع على العقد المكتوب. كما تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس، في الحالات ذات الصلة، بالتحقق من تحديث خطة العمل المتعلقة بعملية التدقيق، بحيث تعكس التغييرات التي تطرأ على حجم الشركة وتنوع أعمالها ودرجة تعقدّها، أو في التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي. | ||||
3-4 | يجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس بتقييم الجودة العامة لمدقق الحسابات الخارجي مرة واحدة سنويًا على الأقل. ويجب أن تحصل لجنة التدقيق التابعة للمجلس وبشكل سنوي على تقرير من مدقق الحسابات الخارجي حول إجراءات ضبط الجودة المتبعة داخليًا في مؤسسة التدقيق، بما في ذلك عمليات ضبط الجودة في المهام التي تتولاها، وأي أمور ذات أهمية قد تنشأ عن هذه الإجراءات. | ||||
4-4 | يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس، في مراقبتها وتقييمها لأعمال مدقق الحسابات الخارجي، أن تحصل على فهم لوجهة نظر المدقق حول أي أمور مهمة قد تنشأ خلال عملية التدقيق، بما في ذلك تلك التي تم حلها لاحقـًا، وتلك التي ظلت قائمة. ويجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس، بمعية مدقق الحسابات الخارجي، أن تقوم بمراجعة البيانات التي يقدمها المجلس والإدارة في خطاب تأكيدات الإدارة المقدمّ للمدقق، والنظر فيما إذا كانت المعلومات المقدمة عن كل بند كاملة وملائمة، بناءً على معرفة أعضاء لجنة التدقيق التابعة للمجلس. | ||||
5-4 | عقب اكتمال أعمال التدقيق الميداني، وقبل إصدار رأي التدقيق، يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تنظر فيما إذا كان مدقق الحسابات الخارجي قد التزم بخطة التدقيق، وأن تفهم أسباب التغييرات في الخطة. ويجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس الحصول على آراء ووجهات نظر الإدارة العليا حول سير عملية التدقيق. ويجب توثيق تقييم لجنة التدقيق التابعة للمجلس لمدى فعالية عملية التدقيق الخارجي، وإبلاغ المجلس بذلك التقييم لمناقشة النتائج وتقديم أي توصيات. | ||||
6-4 | يجب أن يكون للجنة التدقيق التابعة للمجلس الحق والصلاحية للاجتماع بصورة منتظمة – وبدون حضور الإدارة العليا – مع مدقق الحسابات الخارجي، لفهم ومناقشة كافة القضايا التي تكون قد نشأت بينه وبين الإدارة العليا للشركة أثناء القيام بعملية التدقيق الخارجي، وكيف تم حل هذه القضايا. ويجب أن تتناول هذه الاجتماعات أي أمور أخرى يعتقد مدقق الحسابات الخارجي أن من الضروري أن تكون لجنة التدقيق التابعة للمجلس على علم بها كي تتمكن من ممارسة مسؤولياتها. | ||||
7-4 | يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تناقش مع مدقق الحسابات الخارجي أي أمور تنشأ عن عملية التدقيق قد يكون لها تأثير على رأس المال الرقابي أو الإفصاحات الرقابية. | ||||
8-4 | يجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس باعتماد سياسة تحكُم عملية تقديم الخدمات غير التدقيقية من قِبَل مدقق الحسابات الخارجي. ويجب أن تحدد السياسة أنواع الخدمات غير التدقيقية التي يمكن لمدقق الحسابات الخارجي تقديمها أو يُمنع من تقديمها، ووضع متطلبات خاصة باعتماد مثل هذه الترتيبات من قِبَل لجنة التدقيق التابعة للمجلس أو من قِبَل المستويات المناسبة في الإدارة العليا بما يتوافق مع تفويض الصلاحيات من قِبَل لجنة التدقيق التابعة للمجلس. | ||||
9-4 | يجب على مؤسسة التدقيق الخارجي التي تستخدمها الشركة، بما في ذلك شركاتها الشقيقة أو التابعة، ألا تقدم أي خدمات غير تدقيقية للشركة يكون من شأنها المساس بموضوعيتها واستقلاليتها، خلال السنوات المالية التي تكون خلالها مكلفة بمهام التدقيق الخارجي. | ||||
10-4 | تتضمن الخدمات غير التدقيقية المحظورة على مدقق الحسابات الخارجي: | ||||
|
| أ. | مسك الدفاتر وإعداد السجلات المحاسبية والبيانات المالية؛ | ||
|
| ب. | إعداد وتطبيق إجراءات الضوابط الداخلية أو إجراءات إدارة المخاطر المرتبطة بتحضير و/أو ضبط المعلومات المالية أو تصميم وتطبيق نظم تقنية المعلومات المالية؛ | ||
|
| ج. | خدمات مرتبطة بوظيفة التدقيق الداخلي في الشركة؛ | ||
|
| د. | خدمات التقييم، وتشمل خدمات التقييم التي يكون لها صلة بالخدمات الاكتوارية أو خدمات الدعاوى القضائية؛ | ||
|
| هـ. | خدمات الموارد البشرية فيما يتعلق بـ: | ||
|
|
|
| i. | البحث عن مرشحين لإشغال وظيفة إدارية يكون لها تأثير على عمليات إعداد السجلات المحاسبية للبيانات المالية الخاضعة للتدقيق الخارجي، أو التحقق من الجهات المرجعية للمرشحين؛ |
|
|
|
| ii. | تصميم الهيكل التنظيمي؛ |
|
|
|
| iii. | و ضبط النفقات. |
و. | خدمات الوساطة في خدمات وأعمال الأوراق المالية؛ | ||||
ز. | خدمات مرتبطة بالتمويل وهيكل وتخصيص رأس المال واستراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة، باستثناء تقديم خدمات التأكيد فيما يتعلق بالبيانات المالية، مثل إصدار خطابات تطمين مصاحبة لنشرة الاكتتاب الصادرة عن الشركة؛ | ||||
ح. | ترويـــج أو تداول أو الحصول على ملكية في الشــركة؛ | ||||
ط. | خدمات قانونية فيما يتعلق بـ: | ||||
|
| i. | تقديم المشورة العامة؛ | ||
|
| ii. | التفاوض نيابة عن الشركة؛ | ||
|
| iii. | و التمثيل القانوني في حل الدعاوى القضائية. | ||
ي. | خدمات تتضمن القيام بأي دور في الإدارة أو في عملية صنع القرار في الشركة؛ | ||||
ك. | وخدمات ضريبية وتقديم استشارات ضريبية. | ||||
11-4 | كما تتضمن الخدمات غير التدقيقة المحظورة أي خدمات محظورة بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات؛ وبموجب قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين، والتي لم يتم ذكرها على وجه التحديد أعلاه. | ||||
12-4 | عندما يتم تقديم خدمات غير تدقيقية من قِبَل مدقق الحسابات الخارجي، يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس مراقبة هذه الخدمات المقدمَّة للتحقق من أن أداءها لا يؤثر على موضوعية واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي، ويجب في هذا الشأن أخذ عدة عوامل في الاعتبار، بما في ذلك مهارات وخبرات مدقق الحسابات الخارجي والضمانات المتوفرة لتخفيف أي تهديد على الموضوعية والاستقلالية، وكذلك طبيعة وترتيبات أتعاب الخدمات غير التدقيقية. ويجب أن يشرح التقرير السنوي للشركة للمساهمين طبيعة الخدمات غير التدقيقية التي تم الحصول عليها، والترتيبات الخاصة بأتعابها، وكذلك الكيفية التي تمت بها حماية استقلالية مدقق الحسابات الخارجي. | ||||
13-4 | يجــب على المدقـــق الخارجي أن يفي بالتوقعات التالية: | ||||
|
| أ. | أن تكون لديه المعرفة بقطاع التأمين والكفاءة الكافيتان للتعامل بشكل مناسب مع مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للشركة، وأن يستوفي، على نحو سليم، أي متطلبات رقابية إضافية قد تكون جزءًا من التدقيق الخارجي؛ | ||
|
| ب. | أن يتحلى بالموضوعية والاستقلالية من حيث الحقيقة والمظهر فيما يتعلق بالشركة؛ | ||
|
| ج. | أن يمارس التشكيك المهني عند تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق على الشركات، مع الأخذ في الحسبان التحديات المحددة التي تواجه المدقق في معرض تدقيقه لشركة ما؛ | ||
|
| د. | أن يحدد ويقيِّم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار درجة تعقدّ أنشطة الشركة وفعاليــة بيئة الضبط الداخلي لديها؛ | ||
|
| هـ. | أن يكون لديه تأمين للتعويض المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ | ||
|
| و. | وأن يحافظ على سرية المعلومات المتعلقة بالشركة، ما لم تكن هذه المعلومات مطلوبة من قِبَل المصرف المركزي عملًا بقوانين وأنظمة المصرف المركزي أو بموجب أي تشريعات أخرى سارية المفعول، أو مطلوبة من قــبل سلطة إشـــرافية مختصة أو هيئة قضائية. | ||
14-4 | يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يزود لجنة التدقيق التابعة للمجلس، على الأقل سنويًا، بمعلومات حول سياسات وعمليات مدقق الحسابات الخارجي الهادفة إلى المحافظة على الاستقلالية ومراقبة الامتثال لمتطلبات الاستقلالية. | ||||
15-4 | لا يجوز لمدقق الحسابات الخارجي شراء الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يتم تدقيق حساباتها من قبله، أو بيع تلك الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تقديم أي استشارات لأي شخص فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية خلال فترة الحظر. | ||||
16-4 | يجب ألا يعمل مدقق الحسابات الخارجي في المجلس أو يشغل منصبًا في الإدارة العليا قبل مرور عامين من تاريخ الانخراط في مهمة تدقيق الشركة. | ||||
17-4 | يجب تحديد شروط التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي في عقد مكتوب ينص على الأقل على ما يلي: | ||||
|
| أ. | يجب أن يجتمع مدقق الحسابات الخارجي مع المصرف المركزي حسب الضرورة لأغراض رقابية. ويقرر المصرف المركزي ما إذا كانت الشركة ستشارك في مثل هذه الاجتماعات؛ | ||
|
| ب. | لا يقع على عاتق مدقق الحسابات الخارجي أي التزام بالحفاظ على السرية تجاه الشركة فيما يتعلق بأي إخطار يتطلبه هذا النظام بالاجتماع مع المصرف المركزي، أو تقديم أي مستند أو معلومات مطلوب تقديمها إلى المصرف المركزي أو يطلبها المصرف المركزي لأغراض رقابية؛ | ||
|
| ج. | ويجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يوفر، بناء على طلب المصرف المركزي، إمكانية الوصول إلى أوراق العمل والمستندات الأخرى التي تدعم النتائج التي تم التوصل إليها في رأي التدقيق. |