تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـــــادة (3): التدقـــيق الخارجـــي

1-3

يجب أن تقوم الشركات، كل سنة، بتعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، معتمد من قِبَل المصرف المركزي، لتدقيق حساباتها.

2-3

يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تقدم توصياتها بشأن تعيين وإعادة تعيين وعزل وأتعاب مدقق الحسابات الخارجي.

3-3

أ.

يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تضع سياسات وإجراءات لترشيح مدقق الحسابات الخارجي. ويجب أن يتم اعتماد هذه السياسة والعمليات من قبل المجلس، وأن يتم تطبيقها خلال الجمعية العمومية لغرض اختيار مدقق الحسابات الخارجي. يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس مراجعة شروط التعاقد والتوصية للمجلس بالموافقة عليها قبل توقيع العقد الخطي مع مدقق الحسابات الخارجي. وحيثما يكون ذلك ذا صلة، يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس التحقق من تحديث شروط التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي لتعكس التغييرات في حجم الشركة أو طبيعتها أو درجة تعقدّها،أو في تعليمات المصرف المركزي.

 

ب.

يتعينّ على الشركة أن تتبّع الإجراءات الخاصة بالمشتريات في عملية اختيار مؤسسة التدقيق الخارجي على الأقل مرة واحدة كل ست (6) سنوات، وهي الفترة التي تتوافق مع عملية تغيير المؤسسة. وعقب عملية التغيير، يجب الالتزام بفترة تهدئة مدتها ثلاث سنوات قبل إعادة اختيار مؤسسة التدقيق نفسها. وإضافة لذلك، يجب على الشركة أن تقوم بتغيير الشريك في مؤسسة التدقيق الخارجي المسؤول عن التدقيق، كل ثلاث (3) سنوات.

4-3

يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تتولى الإشراف على فعالية واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي.

5-3

يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يزود لجنة التدقيق التابعة للمجلس، في المواقيت المناسبة، بالملاحظات الناشئة عن التدقيق والتي تكون ذات صلة بالمسؤولية الإشرافية للجنة التدقيق على عملية إعــداد التقارير المالية. وتشمل هذه الملاحظات، ولكن ليس على سبيل الحصر، ما يلي:

 

 

أ.

الصعوبات الكبيرة التي واجهته أثناء القيام بعملية التدقيق؛

 

 

ب.

الجوانب الرئيسة التي تنطوي على مخاطر كبيرة لحدوث أخطاء جوهرية في البيانات المالية، بما في ذلك موجزًا للأخطاء الجوهرية التي تم تصحيحها، والأخرى التي لم يتم تصحيحها؛

 

 

ج.

 حجم ومدى الطلبات المقدمة من مدقق المجموعة لمؤسسة تدقيق أخرى خاصة بشركات أعضاء في المجموعة فيما يتعلق بإجراء تدقيق على مستوى المجموعة؛

 

 

د.

الاستعانة بخبراء خارجيين للمساعدة في عملية التدقيق؛

 

 

هـ.

إلى أي مدى يستخدم مدقق الحسابات الخارجي أعمال وظيفة التدقيق الداخلي والضوابط الداخلية؛

 

 

و.

الأمور المتعلقة بالمساءلة، بما في ذلك القرارات والإجراءات الهامة التي تتخذها الإدارة العليا والتي تفتقر للتفويض المناسب؛

 

 

ز.

الجوانب النوعية الهامة لإفصاحات البيانات المالية؛

 

 

ح.

الآراء والتعليقات حول علاقة مدقق الحسابات الخارجي بالإدارة العليا؛

 

 

ط.

تحديد نقاط الضعف في الضوابط الداخلية؛

 

 

ي.

قضايا ناجمة عن تغييرات رقابيــة ومحاسبية؛

 

 

ك.

والتغييرات في المخاطر التأمينية والمالية.

6-3

يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يقوم بإجراء التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق (ISA)، والتي تتطلب استخدام منهجية قائمة على المخاطر والأهمية النسبية في تخطيط وإجراء التدقيق.

7-3

يجب أن يشمل نطاق التدقيق الخارجي، على سبيل المثال ولكن ليس على سبيل الحصر، الاستثمارات، والمخصصات الفنية، وهوامش الملاءة، والعمولات لقنوات التوزيع، وكفاية رأس المال، وترتيبات إعادة التأمين، وكفاءة ترتيبات حوكمة الشركة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية، والامتثال لمتطلبات الشريعة الإسلامية حيثما يكون ذلك منطبقًا.

8-3

يجب على مدقق الحسابات الخارجي الالتزام بمتطلبات الاستقلالية بموجب قوانين المصرف المركزي وهذا النظام. وفي حال مخالفة هذه المتطلبات أو الإخفاق في أداء الواجبات، فيمكن أن يتخذ المصرف المركزي أي تدابير ضد مدقق الحسابات الخارجي المخالف أو المقصّر، بما في ذلك رفض المصرف المركزي تعيينه للقيام بأعمال التدقيق في الشركات.

9-3

للمصرف المركزي أن يلزم الشركة بإلغاء تعيين مدقق الحسابات الخارجي إذا قرر المصــرف المركــزي أن مدقــق الحسابات الخارجــي لم يلتزم بالمعايير المهنية القائمة أو أنه يفتقر للخبرة أو الاستقلالية الكافية.

10-3

يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يجتمع مع المصرف المركزي حسب الضرورة لأغراض رقابية. ويحدد المصرف المركزي جدول الأعمال والمواعيد والحضور والذي يمكن أن يكون بغياب الشركة. وللمصرف المركزي أن يطّلع على أوراق عمـل مدقــق الحسابات الخارجي عندما يكون ذلك ضروريًا.

11-3

للمصرف المركزي أن يلُزم الشركة بتعيين مدقق حسابات خارجي، على نفقة الشركة، قد يكون هو مدقق الحسابات الخارجي القائم أو مدقق خارجي آخر يحدده المصرف المركزي، لتقديم تقرير بشأن جانب محـــدد من جوانب عمــليات الشركة أو المتطلبات الاحتــــرازية أو إطار حوكمة المخاطر أو أي أمور أخرى يحددها المصرف المركزي.