تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـــــادة (9): النشـــر والتطبيق

1-9

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره. يجب على الشركات الغير منسجمة حالياً مع أحكام هذا النظام معالجة ذلك خلال مدة ستة (6) أشهر من تاريخ النشر.

2-9

يجب على الشركات التي يكون لديها نفس شركة التدقيق الخارجي المعينة تراكميًا لفترة ستة (6) سنوات أو أكثر بنهاية سنة 2023 أن تقوم بتغيير شركة التدقيق الخارجي في عام 2024.