تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــــــادة (7): الإنفـــاذ والجــــــزاءات

تخضع مخالفة أي من أحكام هذا النظام إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يراها المصرف المركزي ملائمة. وقد يتضمن ذلك سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء المجلس، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.