تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــــــادة (9): وظيفـــة الامــــتثال

C 25/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022
1.يجب أن يكون لدى الشركة وظيفة امتثال فعّالة من أجل الوفـــاء بالتزاماتها القانونية والرقابية ولتعزيز واستدامة ثقافــــة الامتثال. ويجـــب على وظيفة الامتثـال أن تنُشِئ آليات وأنشــطة ملائمــة لتحــديد الالتزامــات القانونية والرقابية الرئيــسة وتقييمـــها والإبلاغ عنها ومعالجتها، وإجــراء التدريب على الالتزامات القانونية والرقابيـــة الرئيسة، وتسهيل الإبلاغ السري وإجـــراء التقييمات بشأن المسائل المتعلقـــة بالامـــتثال.
 
2.تقـع على عــاتق المجلس المســـؤوليـة النهائية لخلق ثقافة مؤسسية تقوم على الصدق والنزاهة والالتزام بالامتثال لجميع التشريعات والأنظمة والضوابط الداخلية ذات الصلة. ويجــب أن يتم عكـــس هذا الالتزام في مدونة قواعد السلوك المعتمدة لدى الشركة.
 
3.يجـــب أن تكون لدى الشركة سياسة امتثال معتمـــدة من المجلس، بحيث يتم مشاركتها مع جميع الموظفين مع تحـــديد غرض، ومقـام وصلاحيات وظيفة الامتثال داخل الشـــركة و المجمـــوعة، حسب مقتضى الحــــال.
 
4.

يجب أن يكون لوظيفة الامتثال إمكانية الوصول إلى المجلس والإدارة العليا وتقديم التقارير الخطيــةّ لهما بشأن الأمور المتعلقة بمخاطر الامتثال، ويشمل ذلك على سبيل الذكر لا الحصر:
 

أ. تقييم مخاطـــر الامتثال الرئيســة التي تواجهها الشـــركة والخــطوات التي يتم اتخــاذها لمعالجتها؛
 
ب. تقييم أداء الأجــزاء المختلفة في الشــركة، مثل الأقســـام ووحـــدات العمل الرئيسة والمنتجـــات، وذلك مقابل معايير وأهداف الامتثال؛
 
ج. أي قضـايا خاصة بالامتثال تتعلـق بالإدارة أو أشخاص في مناصـــب بمســـؤوليات رئيسة داخل الشـــركة، وحالة أي تحقيقــات أو إجــــراءات أخرى يتم اتخاذها بهذا الخصوص؛ و
 
د. مخالفات أو مخاوف امتثال جوهرية تتعلــق بأي شخـص آخر أو وحــدة عمل أخرى في الشركة وحالة أي تحقيقات مرتبطة أو إجراءات أخرى يتم اتخاذها.
 
5.تكون لرئيس وظيفة الامتثال التزامات رئيسة برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، كما يجب أن يكون له إمكانية الوصول مباشرة إلى المجلس أو إلى لجنة المخاطر و/أو لجنة التدقيق المنبثقتين عنه. ويجب أن يكون لرئيس وظيفة الامتثال إمكانية الوصول إلى رئيس المجلس للإبلاغ عن أي تأخير في تصحيح قضايا جوهرية تتعلق بعدم الامتثال.
 
6.يجب أن يتوفر لوظيفة الامتثال عدد كاف من الموظفين المتمكنين ممن لديهم جماعيا الخبرات المناسبة لضمان إدارة مخاطــر الامتثال في الشركة على نحو فعّال.
 
7.يجب أن تظل كافة الأنشطة التي تقوم الشركة بتعهيدها ضمن نطاق مسؤوليات وظيفة الامتثال.
 
8.يجب أن تقــــوم وظــيفة الامتثال بإعـــداد برنامج لمخاطـــر الامتثال يحدد أنشطتها التي تم التخطيط لها، ويجب تحديثه بشكل منتظم. كما يجب أن يتم إخضاع أنشطة وظيفة الامتثــال لمراجعة دورية مستقلة مــن قبل وظيفة التدقيق الداخــلي.