تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (1)

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية

1) مخاطر الإكتتاب

أ) يعكس الجزء المتعلق بمخاطر الإكتتاب في نموذج هامش الملاءة المالية للتأمين على الأشخاص المخاطر الناشئة عن التزامات التأمين على الأشخاص فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، وتحتسب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء في النموذج استنادا إلى عامل رأس المال المعرض للخطر و المخصصات الفنية المعدلة باعادة التأمين.

ب) تعكس مخاطر اكتتاب تأمين الممتلكات والمسؤوليات المخاطر الناشئة عن إلتزامات تأمين الممتلكات والمسؤوليات فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحسب هذا الجزء متطلبات ملاءة رأس المال في النموذج استنادا إلى عامل أعلى من إجمالي الأقساط أو المخصصات الفنية المعدلة باعادة التأمين.

2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار)

يجب أن تعكس مخاطر السوق المخاطر الناشئة عن مستوى أو تقلب أسعار السوق للأدوات المالية التي تؤثر على قيمة موجودات والتزامات الشركة ويجب أن يظهر هذا الجزء بشكل صحيح مدى المواءمة بين الموجودات والإلتزامات، ولاسيما فيما يتعلق بمدته.ا ويتم احتساب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء ضمن نموذج هامش الملاءة المالية كحاصل جمع متطلبات ملاءة رأس المال للأجزاء الفرعية التالية على الاقل:

  1. أ) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في هيكل مدة أسعار الفائدة، أو في تقلب أسعار الفائدة (مخاطر أسعار الفائدة interest rate risk).
  2. ب) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو تقلب أسعار السوق لأسهم الملكية (مخاطر أسهم الملكية equity risk).
  3. ج) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار العقارات في السوق (مخاطر العقارات real estate risk).
  4. د) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب توزيع الإئتمان عن نموذج معدل الفائدة الخالي من المخاطر (مخاطر التوزيع الإئتماني spread risk).
  5. ه) المخاطر الإضافية على الشركة والناشئة إما من عدم وجود تنويع في محفظة الموجودات، أو من التعرض الواسع لمخاطر التعثر من جهة إصدار واحدة للأوراق المالية أو مجموعة جهات الإصدار تربطها علاقة ما (مخاطر التركزات concentration risk).

3) مخاطر الإئتمان

يجب أن يعكس الجزء الخاص بمخاطر الإئتمان في نموذج هامش الملاءة المالية الخسائر المحتملة بسبب التعثر غير المتوقع أو بسبب تراجع الوضع الإئتماني للأطراف المقابلة والمدِينين، كما يجب أن يشمل مخاطر تعثر الطرف المقابل اتفاقيات إعادة التأمين والمشتقات المالية والنقد لدى البنوك وما يعادله والودائع الأخرى ورأس المال غير المدفوع والمطلوب تغطيته والضمانات وخطابات الإئتمان والذمم المدينة من الوسطاء وقروض حملة الوثائق.

4) المخاطر التشغيلية

تعكس متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة المخاطر التشغيلية المخاطر التي لا تكون فيه مشمولة ضمن عناصر المخاطر الأخرى، ويجب فحص هذه المتطلبات للتأكد من أن جميع المخاطر القابلة للقياس التي تتعرض لها الشركة قد أخذت في الإعتبار، وتحتسب مخاطر رأس المال ضمن النموذج استنادا إلى عامل أعلى من الأقساط المكتسبة أو المخصصات الفنية.