كتاب روابط اجتياز لـ Objective
الهدف
C 162/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، وذلك بغرض:
i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
ii. تعزيز الاستقرار المالي.
تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق برفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي.