تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف

C 162/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018

يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، وذلك بغرض:

i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

ii. تعزيز الاستقرار المالي.

تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق برفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي.