تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهــــدف

C 25/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022
يهدف هــــذا النظام إلى وضع الحـــد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بمنهجية الشركات في إدارة المخاطر والضوابط الداخلية، وذلك بهدف:
 
أ. ضمان ســـلامة أحوال الشركات؛ و
 
ب. المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.