تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهــــــــــــــــــــــدف

يهدف هــــذا النظام إلى وضع حـــد أدنى من المعايير المقبولة للمنهجية التي تعتمدها الشركات في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، وذلك بهدف:

i.

 التحقق من سلامة أوضاع الشركات؛

ii.

 والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية المؤمن لهم.