تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رابعاً: معايير الأهلية

IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019

1. يجب أن يستوفي المنتج أو الخدمة أو البرامج أو نموذج العمل التجاري (الابتكار) ما يلي:
أ- أن يكون مرتبطاً بالمنتجات و/أو الخدمات التأمينية التي تقع تحت اختصاص ورقابة هيئة التأمين.
ب- أن تكون مبتكرة من ناحية التكنولوجيا المستخدمة.
ج- أن يثبت فائدته لطالبي التأمين Insurance Proposers (مثل تعزيز النمو والكفاءة وإدارة المخاطر وتوفير خيارات أوسع، الخ).
د- أن تكون هناك حاجة لاختبارها في البيئة التجريبية.

2. يجب على مقدمي الطلبات إثبات ما يلي:

أ- أن لديهم موارد مالية كافية أو دعم من جهة معتمدة للتعويض عن أي أضرار ممكن أن يتعرض لها العملاء خلال البيئة التجريبية.
ب- الجاهزية والاستعداد لاختبار الابتكار في البيئة الفعلية للسوق مع عملاء حقيقيين.
ج- الرغبة في إطلاق الابتكار الى قاعدة العملاء كافة بعد اجتياز فترة الاختبار.
د- لديه المعرفة والخبرة الفنية والتقنية والتجارية المناسبة ذات الصلة.
هـ- يمتلك حساباً مصرفياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، (في حال تطلب الأمر ذلك من الهيئة ووفقاً لطبيعة المنتج أو الخدمة أو البرامج التي يتم تجربتها).
و- استيفائه لمعايير الكفاءة والملائمة المتعلقة بالنزاهة والأهلية المالية والأمانة.