كتاب روابط اجتياز لـ Seventh: Conditions and Restrictions of the Authority
سابعاً: شروط وقيود الهيئة:
IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019وهي مجموعة من الشروط والقيود تفرضها الهيئة بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمتضررين أصحاب المصلحة، بما في ذلك قيود على ما يأتي:
- عدد عملاء صاحب الحل الابتكاري في الاختبار وفئاتهم.
- نوع المعاملات وحجمها.
- الحظر بحيازة أموال المؤمن لهم والمستفيدين.
- شرط الحصول على الموافقة الكتابية من العملاء.
- متطلبات تتضمن إضافة عبارات واضحة في جميع المراسلات مع العملاء تشعرهم بمشاركتهم في الاختبار.
- متطلبات عمليات إجراء محاكاة لاختراق النظام.
- ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- متطلبات بمعالجة الحل الابتكاري لبيانات العملاء وحمايتها.
- تقديم التقارير من صاحب الحل الابتكاري بهدف ضمان توفر إطار متين لتحديد المخاطر وإدارتها أثناء عملية الاختبار.