تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

سادساً: تقييم الطلبات:

IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019

الهدف من مرحلة تقديم الطلبات هو دراسة وتقييم المقترحات التي تقدم بها أصحاب الحلول الابتكارية في ضوء معايير الأهلية للبيئة التجريبية، بحيث يُؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:

  1. أصالة الابتكار، بحيث يكون مستحدث وجديد ويدعم التقنيات المستخدمة داخل الدولة.
     
  2. الفائدة للمؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، بحيث يتعين على مقدم الطلب تزويد الهيئة بما يثبت وجود نتائج ملموسة تنعكس عليهم إيجاباً.
     
  3. تحديد المخاطر التي تنتج عن الحل الابتكاري، ووضع ضوابط الأزمة لإدارة هذه المخاطر طيلة فترة الاختبار.
     
  4. الجاهزية للاختبار، من حيث تقديم خطة عمل تتضمن الجدول الزمني للتنفيذ ومنهجية واضحة للاختبار.
     
  5. خطة الخروج، بحيث يتم تزويد الهيئة بسيناريو مستقبلي لعملية:

    أ. تطوير الحل الابتكاري.
    ب. استخدام الحل الابتكاري، وبحيث يتم تحديد:
    1. طريقة توسيع الحل الابتكاري ليشمل سوقاً أكبر.
    2. طريقة ضمان عدم تعرض المؤمّن لهم والمستفيدين لضرر نتيجة فشل الاختبار.
    3. طريقة ضمان عدم تعرض المؤمّن لهم والمستفيدين لضرر نتيجة لقرار يصدر عن الهيئة أو بمبادرة من صاحب الحل الابتكاري.

  6. يجب أن يتم تقديم طلبات دراسة الانضمام للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية وفق النماذج المعتمدة لهذا الشأن.
  7. تتضمن النماذج عدد من المستندات الواجب تقديمها مع الطلب ليتم دراسته أصولاً.
  8. تقوم الهيئة بدراسة الطلب وتقييمه خلال مدة عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتمل المعلومات والمستندات المطلوبة.