تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

عاشراً: الخروج من البيئة التجريبية

IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019
  1. إيقاف بناءً على طلب مقدم الحل الابتكاري نتيجة صعوبات فنية أو ما في حكمها تكون خارجة عن إرادته بحيث تجبره على تعليق الاختبار لحين حلها.
  2. للهيئة تقرير إيقاف أو إنهاء الاختبار لمقتضيات المصلحة العامة.
  3. إنهاء الاختبار بناءً على طلب مقدّم الحل الابتكاري.
  4. تنتهي مدة الاختبار حكماً بانتهاء مدتها.
  5. في حال تكللت عملية اختبار الحلول بالنجاح فإنه يسمح لتلك الشركات بطرح تلك الحلول في سوق التأمين الإماراتية ضمن الضوابط التي سوف يتم تحديدها من قبل الهيئة، وبكل الأحوال يجب أن يكون أصحاب الحلول الابتكارية مرخصين ومقيدين بالكامل كي يُطلقوا حلولهم الرقمية في السوق، وستقوم الهيئة بتسريع إجراءات القيد والترخيص، ما دام صاحب الحل الابتكاري قادراً على تحقيق شروط القيد والترخيص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.