للمصرف المركزي القيام بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ ودون سابق إخطار للمنشأة المالية، بهدف التأكد من مدى التزام المنشأة المالية بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات والإرشادات والإشعارات ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي، وتحديد أي مخالفات يسفر عنها التفتيش.
وللمصرف المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات - التي يراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقق - من المنشأة المالية أو العاملين لديها.