تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نطاق التطبيق

C 162/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018

ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك في الدولة. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.