تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نطــــــاق التطــــبيق

C 25/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة الشركات. ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن لديها علاقات بكيانات أخرى في مجموعاتها، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة.

 

سيطبق المصــرف المركـــزي مبدأ النسبة والتناسب في إنفاذ هذا النظام والمعايير المرفــقة به، بحيث يكــون ممكنًا للشركات الصغيرة أن تثُبت للمصرف المركزي أن الأهداف المحددة قــد تحققــت دون حاجة إلى التعامل مع كافة التفاصيل المنصوص عليها. وسوف يحــدد المصرف المركـــزي إلى أي مدىً يتوقع من الشـــركة أن تستوفي المتطلبات.