تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نظـام إدارة المخاطـر والضـوابط الداخلية لشـــركات التأمـــين

C 25/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

تعميم رقـم:2022/25

التاريخ:2022/12/30

إلـــى:كافـــة شركــات التأميـن

الموضوع:نظام ومعايير إدارةالمخاطر والضوابط

الداخلية لشركات التأمين

مجلس الإدارة،

بعــد إلاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته؛

وعلى القــانون الاتحــادي رقم (6) لســـنة 2007 في شـــأن تنظـــيم أعمال التأمـــين وتعـــديلاته، ولائحــــته التـــنفيذية؛

وقـــرار مجلس إدارة هـيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشــأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي؛

وقــرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (25) لسنة 2014 بشـــأن التعليمات المالية لشـــركات التأمين، وقـــرار مجلس إدارة هـــيئة التأمـــين رقم )26( لسنة 2014 بشأن التعليمـــات المالية لشـــركات التأمـــين التكافلي؛

وقــرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعـــة سياسة التســــعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات؛

وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2017 في شأن ترخيص وقيد الإكتواريين وتنظيم أعمالهم؛

وقـــرار مجلس إدارة هـــيئة التأمين رقم (19) لسنة 2020 في شــــأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقــــارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به؛

وقــــرار مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (740) بتاريخ 30 نوفمبر 2022 نظام بشأن التأمين التكافلي.

وبناء على توصية المحافظ وموافقة مجلس الإدارة؛

قرر ما يلـــي: