تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل السابع القيد في السجل

    • المادة (20) التقدم بطلب القيد

      1. يجب على كل شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو فرع شركة التأمين الأجنبية المرخصة التقدم إلى الهيئة بطلب لقيدها في السجل وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
         
      2. يقدم طلب القيد في السجل من نسختين موقع+تين ممن يمثل الشركة قانوناً إلى الإدارة المختصة في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ استكمال إجراءات تأسيس الشركة وإشهارها.
    • المادة (21) مرفقات طلب قيد الشركة المؤسسة في الدولة

      يُرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه بما في ذلك ما يلي:

      1. صورة طبق الأصل عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهات المختصة.
         
      2. صورة طبق الأصل عن إعلان التأسيس.
         
      3. وثيقة مصدّقة تُثبت أن رأس مال الشركة لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الذي يُصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
         
      4. شهادة من أحد المصارف المرخصة بالدولة بإيداع المبالغ المنصوص عليها بالمادة (42) من القانون، وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
         
      5. بيان بأنواع وفروع التأمين المطلوب مزاولتها في الدولة مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين في هذه الفروع.
         
      6. بيان بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة.
         
      7. بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين لنوعي تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال التي تطلب الشركة مزاولتها مع بيان بأسس أسعار هذه العمليات وشهادة من خبير اكتواري بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ.
         
      8. جداول قِيم استرداد العقود أو تخفيضها وذلك بالنسبة لعمليات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
         
      9. نموذج من كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة.
         
      10. كشف معتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة المؤسسة في الدولة وجنسياتهم وعناوينهم.
         
      11. وثيقة مصدقة تبين أسماء مديري الشركة وموظفيها الرئيسيين وجنسياتهم وعناوينهم ومراكز وحدود سلطاتهم وما يُفيد تخويلهم إدارة الشركة وتوقيع عقود التأمين.
         
      12. شهادة رسمية تُفيد بأنه لم يُحكم على أي من مديري الشركة بعقوبة في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة وإقرار كتابي من كل مدير بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه.
         
      13. البيانات الخاصة عن مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين وتقديم ما يُثبت توافر المؤهلات والخبرات اللازمة فيهم، أو أي مستندات أخرى يراها المجلس.
         
      14. أي مستندات أخرى تقررها الهيئة.
    • المادة (22) مرفقات طلب قيد فروع الشركات الأجنبية

      1. بالإضافة الى المستندات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة، يجب على فرع شركة التأمين الأجنبية إرفاق المستندات الآتية:
        أ- وثيقة مُصدّقة حسب الأصول تبين أسماء مديري الفرع وجنسياتهم وعناوينهم ومراكز وحدود سلطاتهم، بما فيها دفع التعويضات، وما يُفيد تخويلهم إدارة الفرع وتوقيع عقود التأمين ودفع التعويضات عند استحقاقها.
        ب- شهادة مُصدّقة من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيها الشركة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها فيها مع بيان النشاط المصرح لها بمزاولته في تلك الدولة والشكل القانوني لها ورأسمالها المكتتب فيه والمدفوع منه وأسماء الممثلين المسؤولين عن إدارة فرع الشركة في الدولة ومراكز وحدود سلطاتهم.
        ج- أي مستندات أخرى تقررها الهيئة.
    • المادة (23) البت في طلب القيد

      1. يُعرض طلب القيد على المدير العام مرفقاً برأي الإدارة المختصة في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه أو تاريخ استيفاء البيانات والمستندات التي طلبتها الإدارة المختصة، حسب مقتضى الحال.
         
      2. يكون للمدير العام صلاحية قبول أو رفض طلب القيد، وفي حالة الرفض يتوجب على المدير العام بيان الأسباب التي أدت الى الرفض، وتتولى الإدارة المختصة في الهيئة إخطار مقدم الطلب بقرار المدير العام الصادر في هذا الشأن.
         
      3. يجوز لذوي الشأن التظلم الى المجلس من قرار رفض طلب القيد خلال (30) يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الرفض، ويكون قرار المجلس نهائياً.
    • المادة (24) قبول الطلب والقيد

      في حال قبول طلب القيد تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بقيد الشركة في السجل وتسلّم مقدم الطلب شهادة بحصول القيد وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة.

    • المادة (25) مدة القيد

      مدة قيد الشركة في السجل سنة ميلادية واحدة.

    • المادة (26) إدارة شركات التأمين

      1. 1. يُشترط فيمن يعين مديراً عاماً للشركة أو مديراً مفوضاً أو موظفاً رئيسياً بها، أن تتوافر فيه الشروط الآتية على الأقل:
         
        1. أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي وأكمل دورات تدريبية معتمدة في مجال التأمين أو أي من المجالات ذات العلاقة.
           
        2. ب- توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين، وبما لا تقل خبرته في أعمال التأمين عن (5) سنوات بالنسبة لمواطني الدولة و(10) سنوات لغير المواطنين.
           
        3. ج- أن يكون قد عمل مديراً في إحدى إدارات التأمين في أي شركة تأمين مرخصة أصولاً.
           
        4. د- أن لا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
        5.  
        6. هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يُردّ اليه اعتباره.
           
        7. و- أن لا يكون قد سبق فصله من أي عمل في الشركة أو أي شركة أخرى لأسباب تأديبية، وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة.
           
        8. ز- أية شروط أخرى تراها الهيئة ويصدر بها قرار من المدير العام.

         
      2. 2. يُحظّر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي موظف رئيسي فيها ما يلي:
         
        1. أ- الإشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها.
           
        2. ب- منافسة أعمال الشركة أو القيام بعمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
           
        3. ج- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط تأمين.
           
        4. د- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو إعادة التأمين.

         
      3. 3. كما يُحظّر على من يتولى إدارة الشركة وأي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في الشركة التي يعمل بها.
         
      4. 4. في تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالشركات المنافسة أو المشابهة الشركات التي تُمارس نفس أنواع وفروع التأمين.
    • المادة (27) تجديد القيد

      1. على الشركة المقيدة في السجل تجديد قيدها سنوياً من خلال تقديم طلب تجديد القيد الى الإدارة المختصة في الهيئة، ويقدم الطلب على النموذج المعتمد من المدير العام لهذه الغاية، ويشترط تقديم الطلب موقعاً ممن يُمثل الشركة قانوناً ومرفقاً به الوثائق الآتية:
        1. أ- سياسة إعادة التأمين للسنة المالية التالية.
        2. ب- أي بيانات أو وثائق طلبت من الشركة وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولم تقم الشركة بتقديمها خلال السنة.
           
      2. تقوم الهيئة بتجديد قيد الشركة بعد التثبت من توفر شروط تجديد القيد ودفع الرسوم المقررة.
    • المادة (28) التغييرات على القيد

      1. على الشركة أن تُخطر الهيئة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به سواء كان ذلك بالإضافة أو الشطب أو التعديل.
         
      2. يتم الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة لهذه الغاية موقعاً ممن يمثل الشركة قانوناً الى الإدارة المختصة في الهيئة خلال (15) يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به مصدقاً عليها من الجهات المختصة، وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة.
         
      3. إذا كان التغيير أو التعديل المطلوب يتناول أسس عمليات التأمين في نوعي التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أو المزايا أو القيود أو الشروط التي تشملها وثائق التأمين المتعلقة بهذه العمليات، فيجب على الشركة أن تقدم مع الإخطار شهادة من خبير اكتواري بأن الأسس أو المزايا أو القيود أو الشروط سليمة وقابلة للتنفيذ.
    • المادة (29) ذِكر رقم القيد

      يجب على كل شركة تم قيدها في السجل أن تُقرن باسمها رقم وتاريخ قيدها في السجل في جميع المطبوعات والعقود والمراسلات والإعلانات والشهادات والوثائق التي تصدر عنها.