قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات
تم تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017 وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (17) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2018/01/01) النسخة 1 (سارية من تاريخ 2017/01/01) رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن، السير والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة،
قرر:
المادة الأولى
تطبق تعريفة الأسعار الواردة بالجدول (1) المرفق بهذا النظام على وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية وتعريفة الأسعار الواردة بالجدول (2) المرفق بهذا النظام على وثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين ويُعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه.
المادة الثانية
- تلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة في المادة الأولى من هذا النظام على كافة وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام.
- تمثل تعريفة الأسعار الواردة في هذا النظام الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمّن لهم.
- تلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة في المادة الأولى من هذا النظام على كافة وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الثالثة
- تكون تعريفة الأسعار الواردة في المادة الأولى من هذا النظام شاملة لما يلي:
- أ- جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وكافة البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.
- ب- القسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات.
- تكون المدة التأمينية (13) شهر، ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب.
- في حال اتفاق الشركة والمؤمّن له على تغطيات إضافية غير تلك الواردة بالوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2016 فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه، وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة وبلون مغاير أو ملحق إضافي.
- لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.
- تلتزم الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين/ الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمّن له بشكل دقيق وواضح وذلك في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة.
- تكون تعريفة الأسعار الواردة في المادة الأولى من هذا النظام شاملة لما يلي:
المادة الرابعة
يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة الخامسة
على كافة الجهات تنفيذ أحكام هذا النظام كل حسب اختصاصه.
المادة السادسة
- يُلغى العمل بالتعميم رقم 7/28/أ ت/1005 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1996/6/24.
- يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام.
- يُلغى العمل بالتعميم رقم 7/28/أ ت/1005 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1996/6/24.
المادة السابعة
يُعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 2017/1/1 م، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.
جدول (1)
تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية
فئة المركبة (الحد الأعلى)
(المدة التأمينة 13 شهر)
بالدرهم(الحد الأدنى)
(المدة التأمينة 13 شهر)
بالدرهمصالون - خصوصي 4 سيلندر 1.300 750 6 سيلندر 1.400 850 8 سيلندر 1.600 950 أكبر من 8 سيلندر 2.100 1.300 صالون - عمومي
4 سيلندر 1.350 750 6 سيلندر 1.500 850 8 سيلندر 1.600 950 أكبر من 8 سيلندر 2.250 1.300 ذات الدفع بالعجلات الأربع - خصوصي 4 سيلندر 1.750 1.000 6 سيلندر 1.900 1.050 8 سيلندر 1.950 1.100 أكبر من 8 سيلندر 2.150 1.200 ذات الدفع بالعجلات الأربع - عمومي 4 سيلندر 1.750 1.000 6 سيلندر 1.900 1.050 8 سيلندر 2.100 1.150 أكبر من 8 سيلندر 2.450 1.350 بيك أب & تنكر حتى 1 طن 1.750 1.000 حتى 2 طن 1.800 1.000 حتى 3 طن 2.100 1.150 أكبر من 3 طن 2.300 1.300 تنكر ماء، وتنكر المحروقات & تريلّا تريلّا (مع الرأس القاطرة) 2.150 1.200 تنكر ماء حتى 2000 غالون 2.250 1.450 تنكر ماء أكثر من 2000 غالون وحتى 5000 غالون 2.500 1.400 تنكر ماء تريلا (مع الرأس القاطرة 2.500 1.500 تنكر وقود 3.300 2.000 الباصات حتى 14 راكب 1.900 1.100 حتى 26 راكب 3.250 1.800 حتى 56 راكب 3.850 2.150 المعدّات الخفيفة – دمبر & زراعي 2.500 1.000 الخفيفة فورك ليفت – خصوصي 2.500 1.300 الخفيفة فورك ليفت – عمومي 2.500 1.300 ثقيلة - خصوصي 3.000 1.600 ثقيلة - عمومي 3.000 1.600 الدراجة النارية حتى 200سي سي 1.150 550 فوق 200 سي سي 1.150 600 لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.
جدول رقم (2)
تعريفة أسعار التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية
الراكب السائق التعريفة (المدة التأمينية 13 شهر) الرقم فئة المركبة (بالدرهم) (بالدرهم) الحد الأعلى أقل قسط
1 صالون
30 120 5% 1.300 2 ذات الدفع بالعجلات الأربع
30 120 7% 2.000 3 النقل (خصوصي وعمومي
أ. بيك أب & فان – حتى 3 طن (الخفيف)
30 120 7% 1.550 ب. ثقيل فوق 3 طن
30 120 9% 2.000 4 الباصات
أ- حتى 15 راكب – خصوصي
30 120 7% 1.900 ب- حتى 15 راكب - عمومي
30 120 7% 1.950 ج- حتى 26 راكب خصوصي
30 120 7% 2.350 د- حتى 26 راكب عمومي
30 120 7% 2.400 هـ- حتى 56 راكب خصوصي
30 120 7% 2.400 و- حتى 56 راكب عمومي
30 120 7% 2.500 5 المعدات
30 120 7% 2.750 6 الدراجة النارية
- 120 5% 1.050 لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.