تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الباب السادس - الجزاءات الادارية والمالية والعقوبات -

    • الفصل الأول: الجزاءات الادارية والمالية

      • المادة (137)

        1. مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذاً له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، للمصرف المركزي، ووفقاً لتقديره الخاص، أن يوقع واحداً أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:

          أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.

          ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.

          ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أية قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والانشطة.

          د. فرض شروط أو قيود على ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة.

          ه. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة السحب من أموال المصرف المركزي من خلال التسهيلات المتاحة.

          و. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.

          ز. فرض غرامة مالية بواقع (400) أربعمائة نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص عن الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.

          ح. الطلب من المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدّخل والأرباح.

          ط. فرض غرامة تعادل ضعف إلى عشرة أضعاف قيمة الإثراء غير المشروع، الذي يحدّده المصرف المركزي، والذي حصلت عليه المنشأة المالية المرخصة المخالفة بشكل غير مشروع نتيجة للمخالفة.

          ي. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تجاوز (200,000,000) مائتي مليون درهم.

          ك. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأحد أو كافة نظم البنية التحتية المالية.

          ل. سحب ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.

          م. فرض شروط أو قيود على تصريح الفرد المصرح له المخالف.

          ن. فرض غرامة على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (2,000,000) مليوني درهم.

          س. منع الفرد المصح له المخالف من تولي أي من المهام المحدّدة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى.

          ع. أي تدابير أو جزاءات مالية او إدارية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويحدد القرار السلطة المنوط بها توقيع تلك الجزاءات أو التدابير.
           
        2. يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا الجزاء المنصوص عليه في البند الفرعي (ل) فيكون بقرار من مجلس الإدارة.
           
        3. في كافة ا لأحوال يتم إبلاغ المخالف بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

          أ. مضمون القرار.

          ب. الأسباب الموجبة للقرار.

          ج. تاريخ نفاذ القرار.

          د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

         

        تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

         

        الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

         

        1) مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذا له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتنظيمات غير المشروعة،
        للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يوقع واحدا أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:
        أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.
        ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.
        ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أية قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والانشطة.
        د. فرض شروط أو قيود على ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة.
        هـ. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة السحب من أموال المصرف المركزي من خلال التسهيلات المتاحة.
        و. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
        ز. فرض غرامة مالية بواقع أربعمائة (400) نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص عن الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
        ح. الطلب من المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدّخل والأرباح.
        ط. فرض غرامة تعادل ضعف (1) إلى عشرة (10) أضعاف قيمة الإثراء غير المشروع، الذي يحدّده المصرف المركزي، والتي حصلت عليه المنشأة المالية المرخصة المخالفة بشكل غير مشروع نتيجة للمخالفة.
        ي. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تقل عن مليوني (2,000,000) درهم ولا تجاوز مائتين مليون (200,000,000) درهم.
        ك. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأحد أو كافة نظم البنية التحتية المالية.
        ل. سحب ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.
        م. فرض شروط أو قيود على تصريح الفرد المصرح له المخالف.
        ن. فرض غرامة على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز مليوني (2,000,000) درهم.
        س. منع الفرد المصرح له المخالف من تولي أي من المهام المحدّدة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى.
        2) يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح) بقرار من المحافظ وتكون الجزاءات الأخرى بقرار من مجلس الإدارة.
        3) في كافة الأحوال يتم ابلاغ المخالف، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
        أ. مضمون القرار.
        ب. الأسباب الموجبة للقرار.
        ج. تاريخ نفاذ القرار.
        د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

         

    • الفصل الثاني: العقوبات

      • المادة (138)

        مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في أي قانون، يعاقب على الجرائم المبيّنة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

      • المادة (139)

        يعاقب بالحبس أي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء اللّجان المشكلة في المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي يقوم بإفشاء أية معلومات سرية بالمخالفة لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تزيد على ثلاثة (3) أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

      • المادة (140)

        يعاقب بالسجن كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مدة لا تزيد عن عشرين (20) سنة وبغرامة لا تجاوز مائة مليون (100,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

      • المادة (141)

        يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً.

        تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

         

        الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)

        يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة قدرها ألف (1,000) درهم أو عشرة (10) أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق، أيهما أعلى.

         

      • المادة (142)

        1) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
        2) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (2) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تجاوز ستة (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5.000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

      • المادة (143)

        يعاقب كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة بغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم.

      • المادة (144)

        يعاقب بالحبس كل من يخالف تعليمات المصرف المركزي بشأن اختلال المركز المالي المشار إليه في المادة (116) من هذا المرسوم بقانون مدة لا تقل عن سنة (1) وبغرامة لا تقل عن مليون (1,000,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

      • المادة (145)

        يعاقب بالحبس كل من خالف أيّاً من أحكام المواد (72) أو (96) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة ألف (500,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

      • المادة (146)

        يعاقب بالحبس كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (83) من هذا المرسوم بقانون مدّة لا تقل عن سنة (1) وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف (500,000) درهم مع غرامة إضافية يومية تقدر بخمسون ألف (50,000) درهم في حال استمرار المخالفة، على ألاّ يجاوز إجمالي الغرامة خمسة ملايين (5,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

      • المادة (147)

        يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات التالية مدة لا تجاوز سنتين (2) وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة ألف (500,000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
        1) تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى المصرف المركزي.
        2) إخفاء أي وقائع من الإفادات أو المعلومات أو المحاضر أو الأوراق أو المستندات الأخرى المقدمة إلى المصرف المركزي أو إلى أي من ممثلي أو موظفي أو المدققين التابعين للمصرف المركزي.
        3) إتلاف أو تسوية أو تعديل أي مستند يتعلق بموضوع هو قيد التحقيقات من قبل المصرف المركزي، أو إخراج أو التسبب في إخراج مثل هكذا مستند إلى خارج الدولة.
        4) عرقلة أو مقاومة أو التسبب في تأخير سير التحقيق الذي يقوم به المصرف المركزي أو توفير المعلومات للمصرف المركزي.
        5) التواطؤ مع شخص آخر بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.

      • المادة (148)

        يعاقب بالحبس كل من أفشى متعمداً سرية المعلومات المصرفية والإئتمانية المشار إليها في المادة (120) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف (500,000) درهم.

      • المادة (149)

        1) في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعليّة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفة.
        2) يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليّة وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ونيابةً عنه.

      • المادة (150)

        يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية المشار إليها في المادة (130) من هذا المرسوم بقانون وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.