تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (26) المعلومات المحظور نشرها

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) يحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكادميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكن الإفشاء بهذه المعلومات متوافقاً مع أحكام البند (3) من هذه المادة، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد إنتهاء العضوية أو الخدمة أو المهمة.

2) وتعتبر من المعلومات المحظور نشرها كافة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الاشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحكم مناصبهم أو في سياق أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور عبر وسائل رسمية أو قانونية.

3) يجوز إفشاء المعلومات المحظور نشرها متى كان الإفشاء مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو متى كان الإفشاء موجهاً الى الجهات والسلطات داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.