تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15): المتطلبات التكميلية لرأس المال الرقابي (لجميع مزودي خدمة رمز الدفع المرخصين)

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

للمصرف المركزي أن يفرض إجمالى متطلبات رأس مال رقابي أعلى من تلك المنصوص عليها في المادة (13) والمادة (14)، فى حال رأى بعد الأخذ في عين الاعتبار حجم ودرجة تعقد أعمال المرخص له، أن هذه المتطلبات الأعلى ضرورية لضمان قدرة المرخص له على استيفاء التزاماته بموجب هذه النظام.

2.

يجب على مقدم الطلب تقديم معلومات إلى المصرف المركزي عن مصدر (مصادر) الأموال التى تشكل رأس المال الرقابى المحتفظ به بموجب المادة (13) أو المادة (14).