تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (15): المتطلبات التكميلية لرأس المال الرقابي (لجميع مزودي خدمة رمز الدفع المرخصين)

    1.

    للمصرف المركزي أن يفرض إجمالى متطلبات رأس مال رقابي أعلى من تلك المنصوص عليها في المادة (13) والمادة (14)، فى حال رأى بعد الأخذ في عين الاعتبار حجم ودرجة تعقد أعمال المرخص له، أن هذه المتطلبات الأعلى ضرورية لضمان قدرة المرخص له على استيفاء التزاماته بموجب هذه النظام.

    2.

    يجب على مقدم الطلب تقديم معلومات إلى المصرف المركزي عن مصدر (مصادر) الأموال التى تشكل رأس المال الرقابى المحتفظ به بموجب المادة (13) أو المادة (14).

    • عناصر رأس المال

      3.

      يتكون إجمالى رأس المال الرقابى لمزود خدمة رمز الدفع المرخص من:

      (أ)

       رأس المال المدفوع

      (ب)

       الاحتياطيات، باستثناء احتياطيات إعادة التقييم؛ و

      (ج)

       الأرباح المحتجزة

      4.

      بالإضافة إلى متطلب رأس المال، يجب تقديم ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء يعادل كامل مبلغ رأس المال المدفوع لصالح المصرف المركزي والمدفوع عند الطلب الأول، إلى المصرف المركزي مع طلب الترخيص. ويجب أن يظل هذا الضمان قائماً في جميع الأوقات.

      5.

      يجب على المرخص له إثبات أن رأس المال الرقابي الذي يحتفظ به والموارد المالية الأخرى كافية لتنفيذ نموذج أعماله بطريقة آمنة وفعالة ومستدامة، دون المساس بمصالح العملاء.

      6.

      يجب على المرخص له تقديم تفاصيل كافية إلى المصرف المركزي حول مصدر الأموال التى سيتم استخدامها لدعم الأنشطة التجارية المقترحة.

      7.

      يجب على المرخص له إثبات أنه سيكون قادراً على الاحتفاظ برأس مال رقابي كافٍ وموارد مالية أخرى لتسهيل التوقف عن ممارسة أنشطة أعمال رموز الدفع بشكل تدريجي، بما فى ذلك عملية استرداد الأموال بسلاسة.

    • العناصر المستبعدة

      8.

      تُستبعد العناصر التالية من إجمالى رأس المال الرقابي:

      (أ)

       الخسائر المتراكمة؛

      (ب)

       الخسائر المتوقعة فى السنة الأولى من العمل؛

      (ج)

       الأصول غير الملموسة والشهرة

      (د)

       أي أصول مرهونة لتأمين الضمان المصرفي غير القابل للإلغاء؛ و

      (ه)

       أي عناصر أخرى يحددها المصرف المركزي من وقت إلى آخر.

      9.

      إذا كان مزود خدمة رموز الدفع المرخص كلاً من:

      (أ)

       مرخص كمزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع؛ و

      (ب)

       مرخص أو منظم لأي أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية،

      لا يساهم أي رأس مال رقابي يحتفظ به وفقاً لمتطلبات مفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى في تحقيق متطلبات رأس المال الرقابي فى هذا المادة(15).